![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
الساحه الدينية تهتم بجميع الامور الدينيه من فتاوى واذكار واحاديث |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف سابق
![]() |
![]() الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمابعد ففي هذا الموضوع سأحاول - يإذن الله - أن أطرح بعض المسائل التي قد تخفى على كثير من الناس وستكون مسائل مختصرة المسألة الأولى : المسح على الخفين يبدأ من أول مسح بعد حدث ( أي يبدأ يحسب يوم وليلة 24 ساعة للمقيم أو ثلاث أيام بلياليهن 72 ساعة من بعد المسح بعد الحدث وليس من أول لبسه للخف )
|
![]() |
![]() |
#2 |
المراقب العام
![]() |
![]() شروط المسح على الخفين: 1ــ أن يكون ملبوس على طهارة. والدليل قول المغيرة رضي الله تعالى عنه: كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد الوضوء فأهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين . أخرجه البخاري (206) ومسلم (274). 2- يشترط أن تكون الخف ساترة لمحل الفرض وهو القدم إلى الكعبين. لأن المسح بدل الغسل فلابد من ذلك. 3ـ أن يكون الخف طاهر غير نجس. 4- يشترط أن يمكن المشي فيه , ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك. صفة المسح على الخفين: *أن يمرر يديه على خفيه مرة واحدة . * ويجوز أن يمسح الخف في رجله اليمنى بيديه كلتيهما , وإن مسح كل خف بيد أجزأه ذلك. * والمسح يكون مرة واحدة لأن هذا هو ظاهر النصوص, ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة التكرار في المسح ,كما في( الموسوعة الفقهية 3/270). * يمسح على ظاهر الخف , لقول علي رضي الله تعالى عنه : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ) أخرجه أبو داود (162) قال الحافظ في البلوغ : إسناده حسن.(ص13) وأما حديث ( أن الرسول مسح أعلى الخف وأسفله ) فقد أخرجه أبوداود ( 165) ولايصح كما قرره الحافظ في البلوغ ص( 27 ) قال الشيخ سليمان العلوان : وهذا الحديث ضعفه أحمد والبخاري وأبو حاتم والترمذي. مدة المسح: مدة المسح : للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن كما في حديث علي مرفوعا رواه مسلم ( 276 ). فيستفاد من ذلك التوقيت في المسح . وورد حديث يدل على عدم التوقيت وهو حديث أبي بن عمارة قال : قلت يارسول الله أمسح على الخف قال: نعم قلت: يوم قال: نعم قلت: ويومين قال: نعم قلت: وثلاثة قال: نعم وماشئت . أخرجه أبو داود (158) وغيره ولكن هذا الحديث لايصح , بل اتفق العلماء على أنه ضعيف قاله النووي , قال المزي : في إسناده جهالة واضطراب , وقال الذهبي: رواته مجهولون. (غايةالمرام 1/499). لكن إن وجدت الضرورة للمسح على الخف بعد انتهاء المدة فلا بأس , وهو اختيار ابن تيمية. وكل الشكر يا الابرق على هذه المواضيع المفيده لنا وجزاك الله كل خير |
![]() قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ ![]() |
![]() |
#3 |
تميراوي الماسي
![]() |
![]()
لله درك على هذه المشاركة والله لا يحرمنا من أبداعاتك أسأل الله أن يجزأك عنا بالخير على هذه المشاركة المفيدة ويجعلها في ميزان حسناتك
|
![]() ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |