12 / 06 / 2017, 40 : 04 AM
|
#1
|
المستشارة والقآئمه بشؤون العنصر النسآئي
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 4609
|
تاريخ التسجيل : 03 / 04 / 2008
|
الوظيفة : |
الهويات : |
عدد الالبومات : |
أخر زيارة : يوم أمس (11 : 01 PM)
|
المشاركات :
1,022,135 [
+
] |
التقييم : 2147483647
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
SMS ~
|
|
|
مزاجي:
|
قوله : ( ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه )
قوله : ( ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه )
أي: من أتى مفطراً , وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح , وهذه المسألة لها خمسة أقسام :
1) أن يتيقن أن الفجر لم يطلع , مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة , ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح .
2) أن يتيقن أن الفجر طلع , كأن يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد .
3) أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا , ويغلب على ظنه أنه لم يطلع ؟ فصومه صحيح .
4) أن يأكل ويشرب , ويغلب على ظنه أن طلع الفجر طالع فصومه صحيح أيضاً .
5) أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان , فصومه صحيح .
كل هذا يؤخذ من قوله تعالى : { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة : 187 )
وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر ؟
الراجح : أنه لا يقيد , حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع . فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال
|
|
اللهم صل وسلم على نبينا محمد♡
|