الإهداءات
 


 
العودة   منتدى مدينة تمير > الملتقى العام > قسم الاخبار
 

قسم الاخبار تهتم بالاخبار الداخليه والدوليه والاقتصاد المحلي والاسهم

آخر 10 مشاركات
|| جـمع الأدعــية والأذكـار والآحآديث الصحيحه || (الكاتـب : - )           »          آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】 (الكاتـب : - )           »          الرياضة [ المحلية والعربية والعآلمية ] أخبآر متجدده بأستمرآر ..! (الكاتـب : - )           »          ( آلآحوال الجويه وتوقعآت الطقس من الصحف اليوميه ) .. (الكاتـب : - )           »          [. هآآتوا لي { القرآن } لا ضآآق صدري . ] | متصفح ( متجدد ) من القران الكريم | (الكاتـب : - )           »          اكتشافات طبيه وصحيه حسب نوع طعامك || متجدد.. (الكاتـب : - )           »          ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ (الكاتـب : - )           »          ┓ كآريكآتيـرُ آليوُم" . . / ٳڛترآحة آلقسم ـآلإخبآريَ (الكاتـب : - )           »          آعلآنات وظائف الصحف السعودية (الكاتـب : - )           »          ●• خزآمىَ الصَحآرى « للشعْر والخَوآطرْ ! (الكاتـب : - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 15 / 09 / 2007, 43 : 02 PM   #1
تميراوي فضي


الصورة الرمزية مهند2000
مهند2000 غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 217
 تاريخ التسجيل :  24 / 01 / 2004
الوظيفة :
الهويات :
عدد الالبومات :
 أخر زيارة : 15 / 03 / 2014 (47 : 07 PM)
 المشاركات : 3,272 [ + ]
 التقييم :  1326008
مزاجي:
Icon35 الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الدولية في حفظ كرامة الإنسان وحقوقه



الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الدولية في حفظ كرامة الإنسان وحقوقه
المملكةتصدت لمشكلة الاتجار في الأشخاص بتحديث الأنظمة وتأسيس هيئات متخصصة لحماية حقوق الإنسان والانضمام للاتفاقيات الدولية


Free size


أضحت مشكلة الاتجار في الأشخاص أحد التحديات الكبرى التي تهدد أمن وكيان المجتمعات البشرية واستقرارها، كما أصبحت جرائمها تجارة تحتل المركز الثالث في الأرباح بعد تجارة السلاح والمخدرات فضلاً عن أنها أصبحت أكثر نمواً واتساعاً حتى أصبحت مشكلة عالمية تخص جميع دول العالم سواء أكانت تلك الدول نقاط تجمع أو محطات عبور أو وجهة نهائية لتلك التجارة، وتعد جرائمها الآن من الجرائم الدولية المنظمة العابرة للدول أو ما يسمى عبر الوطنية.
ويقصد بتعبير (الاتجار في الأشخاص) كما عرفه بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص بأنه: "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".

وتولي المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اهتماماً بالإنسان بوصفه الهدف الأسمى والغاية الأهم للتنمية الشاملة عامة بكل قطاعاتها والتنمية البشرية والتنمية المستدامة على وجه أخص فهو أداة التنمية البشرية وصانعها ومحركها الأساسي وهي بذلك تنطلق من مبادئ ديننا الاسلامي الشامل الذي عني بالانسان ونظم حياته بمختلف جوانبها وكرمه أيما تكريم إذ يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الاسراء "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً".. وكفل الدين الاسلامي للانسان حقوقاً كثيرة منها حقه في الحياة وفي المساواة وفي الكرامة وفي العدل وفي الأمن وفي الحرية وحفظ له الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعرض والمال والعقل.

وتحرم جل الأنظمة والقوانين في المملكة الإتجار في الأشخاص سواء كانوا عمالاً أو أطفالاً (من كلا الجنسين)، وتستند أخلاقياً ودينياً على قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة في المجتمع السعودي المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل ما يمس كرامة الإنسان وهي مصدر التشريع الأول في المملكة وتمنع أي شكل من أشكال التلاعب بالبشر أو المساس بكرامتهم أو التعرض لهم بأذى، كما تجرم القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة جريمة الاتجار بالأفراد وتتم محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بذلك.

وسبقت الشريعة الاسلامية القوانين الدولية في حفظ كرامة الانسان وحقوقه فجاءت بتحديد العقاب الزاجر لمن يعتدي على هذه الحقوق ويفسد في الأرض واضعة في المقام الأول حماية حقوق الجماعة.

وبما أن دستور المملكة هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فإن جميع أنظمتها وتشريعاتها وقوانينها مستمدة من الكتاب والسنة ولا يمكن لأية قاعدة قانونية أخرى أياً كان مصدرها أن تخالف ما ورد من مبادئ في القرآن والسنة.

وقد أشارت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله"، كما نصت المادة السابعة من النظام نفسه على أنه: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله"، كما أن المادة 26من نفس النظام تنص أيضاً على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان..... وفق الشريعة الإسلامية"، ومن هنا فإن أهم مكون لحقوق الإنسان في النظام القانوني للمملكة العربية السعودية هو أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على التصدي لمشكلة الاتجار في الأشخاص من خلال تحديث الأنظمة ذات العلاقة ومنها نظام العمل وانشاء هيئات متخصصة تعنى بحقوق الانسان فأسست هيئة حقوق الانسان من أجل حماية حقوق الإنسان بالمملكة وفق المعايير الدولية وعلى ضوء الشريعة الإسلامية التي جرمت كل تجاوز على الإنسان وكرامته كما أن الهيئة وفق ما صدر في نظامها الأساسي تعمل على تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة.

كما رخصت حكومة خادم الحرمين الشريفين لقيام الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ومن أهم أهدافها العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم في المملكة وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المتخصصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية. أما أهم وأبرزاختصاصاتها فتكمن في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان وإقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ونشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق الإنسان.

واهتمام المملكة العربية السعودية بالقضاء على هذه المشكلة التي تمس كرامة الجنس البشري لا ينطلق من الاهتمام الدولي بهذه الظاهرة وإنما ينطلق من مبادئها وقيمها الراسخة المستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة التي تمثل المصدر الأساس للتشريع في المملكة.

ولأن المملكة العربية السعودية عضو فاعل في المجتمع الدولي فقد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتكولات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وتحفظت على كل ما يتعارض فيها مع مبادئ الشريعة الاسلامية السمحة وهذه التحفظات وضع طبيعي يفرضه النظام الأساسي للحكم والتزام المملكة بأحكام الشريعة الإسلامية وتقره الاتفاقيات الدولية لتشجيع أكبر قدر ممكن من الدول على الانضمام إليها ومن المعروف أنه غالباً ما تتصف الاتفاقيات الدولية بالطابع الذي لا يعطي أهمية للهوية والخصوصية الدينية والاجتماعية والثقافية لكل بلد على حدة.

وقد صوتت المملكة العربية السعودية لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر في 10ديسمبر عام 1948م.

ومن أبرز الاتفاقيات والبروتوكولات المكملة لها التي انظمت إليها المملكة العربية السعودية ما يلي:

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1947م وتحفظت المملكة على المادتين 16و 18منه.

2- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، 10ديسمبر 1984م والتي انضمت إليها المملكة في نوفمبر 1997م.

3- إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان" الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الإسلامي في 5أغسطس 1990م.

4- اتفاقية حقوق الطفل الموقعة في 20نوفمبر 1989م والتي انضمت إليها المملكة في فبراير 1996م. مع تحفظ على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

5- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الموقعة في 21ديسمبر 1965م، وانضمت إليها المملكة في نوفمبر 1997م. مع تحفظ عام على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ خاص على المادة 22الخاصة بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

6- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموقعة في 18ديسمبر 1979م والمنضمة إليها المملكة في ديسمبر 2000م. مع تحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

7- الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تمت الموافقة عليه في القمة العربية في تونس عام 2004م ويشتمل على مجموعة من الحقوق والضمانات التي لابد من النص عليها في الأنظمة والتشريعات المحلية.

8- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين براً أو بحراً أو جواً. وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكاحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وفق قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10جمادى الآخرة 1428ه الموافق 25يونيو 2007م.

9- ميثاق حقوق الطفل في الإسلام.

10- الموافقة على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها في 1محرم 1422ه الموافق 26مارس 2001م التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته (87) التي عقدت في جنيف في شهر يونيو 1999م.

11- الموافقة على التوصية رقم (190) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها بالصيغة المرفقة التي أقرها مؤتمر العمل الدولى في دورته (87) التي عقدت في جنيف في شهر يونيو 1999م.

كما صدر قرار بمنع من عمره دون 18سنة من ركوب الهجن في سباقات الهجن. وثمن معالي رئيس مجلس ادارة منظمة العمل الدولية آنذاك اللورد بيل بريت عالياً صدور مثل هذا القرار من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ولي العهد آنذاك) ووصفه بأنه خطوة ممتازة في سبيل القضاء على عمل الاطفال.. مؤكداً أن وزن المملكة العربية السعودية سيكون له تأثير كبير في محاكاة الدول الاخرى في المنطقة لما قامت به المملكة.

وأثنى في مؤتمر صحفي عقده في مدينة الرياض في 27ذو القعدة 1423ه الموافق 30يناير 2003م على برامج الضمان الاجتماعى في المملكة.. مؤكداً أنها جزء مهم في تدعيم السلام الاجتماعي في اي بلد من البلدان.

كما صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية "رئيس مجلس القوى العاملة سابقا" في 1422/7/8ه لجميع إمارات المناطق والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأطفال من مزاولة البيع في تقاطعات الطرقات وغيرها من المهن الأخرى.

إن المملكة العربية السعودية ومن خلال تشريعاتها الإسلامية وأنظمتها ملزمة بالحفاظ على الكرامة الإنسانية وعلى تحقيق التعامل الإنساني الرفيع، وشريعتنا تحتم العقاب على كل من يخالف ذلك وفق معايير وجهات وضعت من أجله وعبر قنوات العدالة مثل المحاكم والهيئات والإدارات المعنية برفع الظلم عن المتضررين وحماية الحقوق.

وفيما يتصل بحماية العمالة الوافدة ومنع استغلالها والانتقاص من حقوقها أو الإساءة إليها يتم العمل بتطبيق نظام العمل والعمال بما في ذلك منع المتاجرة بتأشيرات العمل. ويكفل نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية حقوق العمالة الوافدة حيث يتضمن نصوصاً صريحة تحمي حقوق العمالة الوافدة، ولا يفرق هذا النظام بين العامل السعودي وبين العامل الوافد، فيما يتعلق في الحقوق والواجبات.

وقد صدر قرار وزارة العمل في 2004/7/4م القاضي بحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص مثل بيع التأشيرات، والحصول على مقابل لتشغيل العامل، وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول، وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة العمل ورخصة الإقامة، والإخلال بالالتزامات التعاقدية، والاستخدام غير الإنساني، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول.

ونص القرار على معاقبة من يرتكب أياً من تلك المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وقد تضمن القرار عقوبات إضافية تشمل الحرمان من الاستقدام نهائياً في حال تكرار المخالفة.

وأنشأت وزراة العمل في العام 2004م إدارة في وكالة وزارة العمل للشؤون العمالية بمسمى "إدارة رعاية شؤون العمالة الوافدة" تعنى بتقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية، وفي إطار نظام العمل والعمال واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والضوابط والتعليمات الصادرة في المملكة بشأن العمالة الوافدة.

وتتولى جهات خاصة حسم الخلافات العمالية أي ما يحدث بين العامل وصاحب العمل منها اللجنة العمالية العليا واللجان الابتدائية التي أنشأتها وزارة العمل في مختلف مناطق المملكة للنظر في الشكاوى التي يقدمها العمال أو أصحاب العمل والفصل فيها في أسرع وقت إلى جانب إنشاء دور تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية مخصصة لإيواء العاملات المنزلية ممن يتعرضن للإيذاء إلى أن تعالج قضاياهن؛ إضافة إلى ذلك تعطي الجهات الرسمية (الإمارات والمحافظات) منح العامل ترخيصاً مؤقتاً للعمل لمن يكون لديه قضية مع مشغله (رب العمل) ويستمر هذا الترخيص المؤقت حتى تنتهي قضيته قضائياً أو إجرائياً.

تجدر الإشارة إلى أن الوافدين إلى المملكة العربية السعودي هم على النحو التالي:

1- القادمون للزيارة أو لإنجاز بعض الأعمال وهؤلاء يأتون برغبتهم المحضة ويمنحون تأشيرات دخول من سفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين في الخارج وعددهم محدود ويغادرون بعدها البلاد.

2- الحجاج والمعتمرون وهؤلاء يمنحون تأشيرات دخول للزيارة أو أداء مناسك الحج ويغادرون بعد انتهاء تلك الشعيرة ومنهم من يتخلف عن المغادرة ويقيمون بصورة غير نظاميه وهؤلاء تتم متابعتهم وترحيلهم إلى بلدانهم وتتحمل الحكومة السعودية في كثير من الأحيان تكاليف ترحيلهم.

3- الفئة الثالثة وهم المستقدمون للعمل بموجب عقود يوقعون عليها بموافقتهم المطلقة وعدد هذه الفئة كبير جداً ويمنحون تأشيرات دخول رسمية للمملكة من سفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين العاملة في بلدانهم بطلبات تقدم منهم ومن كفلائهم.

4- فئة قليلة يدخلون البلاد من دول مجاورة أو دول الساحل الأفريقي بطريقة غير شرعية. والمملكة العربية السعودية تولي هذا الأمر اهتماماً واضحاً. فيما تقوم هيئة حقوق الانسان بالمملكة بمراقبة ذلك من أجل المعالجة الإنسانية حتى لا يحدث أي انتهاك لحقوقهم.


 
 توقيع : مهند2000

Free size

[flash=http://up.2sw2r.com/upswf/Usb79562.swf]WIDTH=548 HEIGHT=230[/flash]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06 : 03 PM.


تصميم وتطوير سفن ستارز لخدمات الاستضافة والتصميم