الإهداءات
 


 
العودة   منتدى مدينة تمير > الاهـــــــالــــــي > ملتقى تمير > تمير في بلاط الصحافة
 

تمير في بلاط الصحافة يهتم هذا القسم باخبار تمير وابناءها في الصحف المحلية ..

آخر 10 مشاركات
|| جـمع الأدعــية والأذكـار والآحآديث الصحيحه || (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          ●• خزآمىَ الصَحآرى « للشعْر والخَوآطرْ ! (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          آخبآر متجدده « من الصحف اليومــيه .. «●】 (الكاتـب : - )           »          الرياضة [ المحلية والعربية والعآلمية ] أخبآر متجدده بأستمرآر ..! (الكاتـب : - )           »          حان وقت الصلاة ..... تذكير بالصلوات ‏ (الكاتـب : - )           »          اكتشافات طبيه وصحيه حسب نوع طعامك || متجدد.. (الكاتـب : - )           »          ܓ ضعْ [ مقالك ] هنا عزيزي القارئ ܓ (الكاتـب : - )           »          آعلآنات وظائف الصحف السعودية (الكاتـب : - )           »          [. هآآتوا لي { القرآن } لا ضآآق صدري . ] | متصفح ( متجدد ) من القران الكريم | (الكاتـب : - )           »          ( آلآحوال الجويه وتوقعآت الطقس من الصحف اليوميه ) .. (الكاتـب : - )

 
 
أدوات الموضوع
قديم 05 / 06 / 2012, 31 : 01 PM   #1
تميراوي نشيط


الصورة الرمزية سلطان نجد
سلطان نجد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4754
 تاريخ التسجيل :  06 / 11 / 2008
الوظيفة :
الهويات :
عدد الالبومات :
 أخر زيارة : 15 / 07 / 2014 (37 : 01 PM)
 المشاركات : 264 [ + ]
 التقييم :  14414651
Icon41 «عضو هيئة كبار العلماء» يجوز دفع الرشوة للمضطر



د.قيس المبارك «عضو هيئة كبار العلماء» في حديث ل«الرياض»:

«التنوع المذهبي» إثراء للفتوى واستشارة المرأة حق لا علاقة له بسد الذرائع

Free size


الهفوف، حوار - سلطان العثمان

شيخٌ يكسوه وقار الحكمة، وهيبة الحضور، وتواضع طالب العلم.. زاهد في مظهره، وصادق في حديثه، وأمين على علمه، وواعٍ في تقدير مسؤولياته..هكذا رأيت الشيخ «د.قيس بن محمد المبارك» - عضو هيئة كبار العلماء - متحدثاً ل»الرياض» في مكتبته الواقعة في المسجد المقابل لمجلس أسرة المبارك في الهفوف، ومجيباً على تساؤلات مثارة، وتحديداً حينما لامس «الفقيه المجدد» الواقع المعاصر بكل تفاصيله واحتياجاته، ومتغيراته، ومغرياته.
لقد صحبني بسيارته الخاصة وهو يقودها بنفسه بجولة في الأحساء، ورؤية بعض عيون الماء التي أكل عليها الدهر وشرب، ثم توجهنا للمزرعة الخاصة بأسرته العامرة بأبناء عمومته الذين وجدت منهم حسن الحفاوة وكرم الضيافة، ولم يفض الحديث الشيق والمفيد معهم سوى موعد رحلة عودتي بالقطار من الهفوف إلى الرياض.
وفيما يلي نص الحوار مع الشيخ «د.قيس بن محمد المبارك»:


* تنتمون يا شيخ إلى أسرة معروفة بالعلم وكثرة العلماء، حدثنا في البداية عن مشوار حياتكم الدراسية حتى انضمامكم إلى هيئة كبار العلماء؟
- طالب علم نشأ في الأحساء، فدرس في مدارسها من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، وتربَّى على علمائها، فحضر مجالسهم وتعلم في حِلقهم العلمية، فدرس الفقه والعقيدة على يد أعمامه، وأتم دراساته العليا بجامعة الزيتونة بتونس، ثم التحق بالتعليم العالي أستاذاً متفرِّغاً للتدريس والبحث العلمي، وصدر الأمر الكريم بتعييني عضواً في هيئة كبار العلماء عام 1430ه.

* في مشوار دراستكم ذكرت بأن دراساتك العليا كانت في جامعة الزيتونة في تونس، ما سبب اختيارك الزيتونة تحديداً؟
- القناعة في العلم غير محمودة، فمِن صَلاح التفكير وسلامة الذَّوق أن يشرب الإنسان من أكُفٍّ متعدِّدة، لتقوَى عنده حاسَّة الإدراك للمعاني والتمييز بينها، فمِن نَهْج العلماء قديماً الحرص على كثرة الشيوخ، وقد كنت أحدِّث نفسي بالزيتونة من أيام المرحلة الثانوية، فجامع الزيتونة بُنيَ في العام التاسع والسبعين من الهجرة (79ه) على يد الأمير النعمان بن حسان، فهو أقدم جامعة إسلامية.

* انتم تتبعون المذهب المالكي، فهل تعدُّد المدارس مظهر سعة، وما ميزة التشكيل الأخير لهيئة كبار العلماء في التنوع المذهبي؟
- سَعَة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، تحول دون حصرها في مدرسة واحدة، كما أنَّ انحصارها في ثلاثة مدارس أو أربع يمكن أنْ يتحقق به التعدُّد المفضي إلى التنوُّع والإثراء، فتأخذ كلُّ مدرسة حقَّها من البحث والإنضاج والتأصيل، فمِن حكمة الله تعالى أنْ حفظ لنا فقه الشريعة عبر أربعة مدارس، وقد توفَّر لكل مدرسةٍ علماء أصَّلوا لها أصولاً، ليسهل تخريج المسائل، ويُمكن بناء ما يَجِدُّ من الوقائع على تلك الأصول.
والملاحظ أنَّ في كلِّ مدرسةٍ تَميُّزاً يُثري الفقه وأصوله، فالمالكيةُ تميَّزوا بأمورٍ، منها أنهم توسَّعوا وبسطوا القول في المقاصد، وفي المصالح المرسلة، وقالوا بقاعدة سدِّ الذرائع ووضعوا ضوابط استعمالها، وهي قاعدة عظيمة غلا الناس فيها هذه الأيام، فأخرجوها عن معناها، وهذا التنوُّع في المدارس وما فيه من تميُّز، يُبرز ثراء هذه الشريعة وأنها تحمل في طيَّاتها عوامل البقاء والنَّماء.

* ثمة من يقول إن بعض العلماء وطلبة العلم مرتهنون في آرائهم وفتاويهم لرغبة الجماهير "سلطة العوام"، وهو ما أدى إلى انحسار الاختلاف في الأمور الاجتهادية، بل وصل الأمر أحياناً إلى تغييب بعض الأحكام الفقهية بدعوى مراعاة السائد. ما تعليقك؟
- لا غرابة في أن تصدر من بعض المنتسبين للعلم أقوال أو أفعال متأثرة بالبيئة، فالأعراف والعوائد لها أثرها الكبير على النفوس البشرية، غير أن الفقيه يجب أنْ يكون حذراً من الوقوع في هذا المزلق، بل عليه أنْ يتجرَّد من العلائق في أحكامه، لا أنْ تكون آراؤه انعكاساً لتأثير بيئة أو عادة، فضلاً عن تأثُّرها بخوفٍ مِن المجتمع أو من سلطان، ففرقٌ كبير بين أن يُراعي الفقيهُ في فتواه العرفَ والعادة، باعتبار أنّ الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، وبين أن تَغلبه العادةُ أو خوف المجتمع، فتضطرب فتواه، فالفقيه حين يقرأ قوله تعالى (فَإن لَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا) يراعي شخص السائل حالَ مرضه فيُفتيه بالتيمم، ويراعي الزمان حالَ شدَّة البرد وفَقْد الماء الدافئ فيُفتيه بالتيمم خوف حصول المرض، ويُراعي المكان حالَ فَقْد الماء فيُفتيه بالتيمم إنْ خاف خروج الوقت قبل وجود الماء، لكن لا يجوز له أن يُفتي بالتيمم ترفُّقاً بمن يشكو البرد، أو رفقاً بمن يتكاسل عن الوضوء في الصحراء، أوحالَ السفر بدعوى المشقة، فما أعظم فرية مَن يُفتي بمثل هذه الفتاوى.

* هناك قضايا خلافية أخذت صدى إعلامياً واسعاً، وصدر من قبلكم فتوى فيها، كجواز تمثيل أدوار الصحابة، ما وجهة نظرتكم؟
- مسألة تمثيل أدوار الصحابة الكرام من المسائل المعاصرة التي لم يرِد نصٌّ بإباحتها ولا بتحريمها، فهي مسألةٌ معاصرة، فَمَنَعها بعض الفقهاء، استناداً إلى ضرورة إجلال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فمقامهم أجل من أن يصوَّروا بطريقة قد تفضي إلى تشويه صورتهم، وقد حصل هذا التشويه في كثير من الأفلام المعاصرة، غير أنَّ كثيراً من الفقهاء لم يَجدوا في احتمال حصول التشوية دليلاً على تحريم التمثيل، فمَن مَنع التمثيل لا يُنكَر عليه، ومن أجازه كذلك لا يُنكر عليه، فالمسألة للاجتهاد فيها مجال.

* أفتى بعض الشرعيين بجواز دفع الرشوة، إذا لم يتمكن الشخص من الحصول على حقه إلاّ بدفعها، وعدم وجوب إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة، ما حكم ذلك من الناحية الشرعية؟
- الرشوة في الإسلام محرَّمة أشدَّ تحريم، وصاحبها متوعَّد باللعن، وما ذاك إلاّ لشناعتها وما فيها من ظلم وإفساد لأحوال الناس الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، غير أنَّ هذا لا يعني الجمود، ولا يعني أن تضيع الحقوق، فقد يتساءل بعضُ الناس ماذا إذا اضطُر المرءُ إلى تحصيل حقِّه عن طريق الرشوة، بحيث لا يجد سبيلاً يُحصِّلُ به حقَّه أو يَدفع المظلمة عنه إلاّ بدفع الرشوة، فهنا موضعٌ ذكرَ كثير من الفقهاء أن للمسلم تَرْكَ حقِّه لله إنْ شاء، وله أن يدفع الرشوة مضطراً، ارتكاباً لأخفِّ الضررين، فيسقط الإثم عن الدافع؛ لأنه مضطرٌّ لذلك ليأخذ حقَّه، أما الآخذ فإنه آثم، ويشمله قوله عليه الصلاة والسلام (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش) لكن يُشترط هنا ألاّ يترتب على الدفع ضررٌ بأحد.







Free size
المبارك متحدثاً إلى الزميل العثمان






أما إغلاق المحلات أوقات الصلوات، فإن المسلم إذا سمع النداء فعليه أنْ يُلبِّي، فإغلاق المحل والتوجه للصلاة هو المتوقَّع من كل مسلم، بل ينبغي أن يكون بدافعٍ ذاتي، لا أن يُجبر عليه، ثم إن الذي يحرص على حق الله كالصلاة يجب عليه كذلك ألا يُقصِّر في حقوق الآدميين، فأداء الصلاة لا يبيح لمحطات البنزين وأصحاب السلع الضرورية تعطيل مصالح الناس بإغلاق متاجرهم لفترة أطول من فترة الصلاة، فحقوق الله مبنيَّة على المسامحة، فالله يعفو ويغفر، أما حقوق الناس فمبنيَّةٌ على المُشاحَّة والمُحاقَّة، لأنهم يطلبون حقوقهم بعدم تعطيل مصالحهم، وقد وقع لبعضهم أنْ مرَّ بمحطة بنزين داخل مدينة جدة فأذَّن الظهر، فترك سيارته في المحطة وذهب للصلاة ثم عاد وانتظر، فلم تفتح المحطة إلاّ بعد ثلاثين دقيقة من إغلاقها للصلاة، فلا شك أنها هذا تعدٍّ على حقوق الناس، وتعطيل لمصالحهم.

* بعض الشرعيين، يفتون بفتاوى شاذة ومثيرة للرأي العام، لماذا يتعمدون الخوض في تلك المسائل؟
- لا يجوز الافتيات على الناس بالزعم أنهم يتعمدون الإثارة، لكن ينبغي ملاحظة أنَّ الأصل في جميع العلوم أنْ تُحترم، فلا يُفتي فيها إلاّ أصحابُها المختصون بها، فلذا لا تَجد مَن يُحاورُ الطبيبَ في مسألة طبية إلاّ طبيبٌ مثله، وكذا المهندس، وبهذا يجب أن يُنظر للفقه، فهو أصعب العلوم، خاصة فقه البيوع والمعاملات والقضايا السياسية، فالفقه لدقَّته يقع الاشتباه بين مسائله، ويكثر الغلط فيه، فمَن يتصدَّى للمسائل الفقهية يحتاج إلى العلم وإلى مَلَكة الفهم وإلى دراية ودُرْبة فالخطأ فيه خطره عظيم، فقد يُفضي الغلط في الفتوى إلى التشويش على العامَّة، وإلى تشويهٍ لحقائق الإسلام، فضلاً عن الوقوع في التكفير واستباحة الدماء، وينبغي هنا أن أشير إلى أنّ ما يصدر من فتاوى شاذَّة، فإنما هو عنوان غفلةٍ من قائلِه، فلستُ ممن يرى أن هذه الفتاوى الشاذَّة صدرت بقصد الإساءة ولا الشهرة.

* قرار خادم الحرمين الشريفين بمشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية يمثل تحولاً مهماً في إسهام المرأة في منظومة العمل، هل ترون من الأفضل إشراكها أيضاً كعضو في هيئة كبار العلماء أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
- نحن محكومون بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد تردد البعض في قبول استشارة المرأة من باب الغيرة عليها، خوفاً مِن أن تختلط بالرجال فيحصل ما لا يُحمد، فاستعملوا قاعدة سد الذريعة للتحريم، لكن هذا لا يقول به من درس قاعدة سد الذريعة عند المالكية الذين لا يردُّون الكتاب والسنة بهذه القاعدة، فلا أعلم خلافاً في جواز استشارة المرأة، فهي مشمولة بقوله تعالى (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) وقوله (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)، ولم يَرِدْ حديث ولا أثر في النهي عن استشارة المرأة، بل ثبت في الصحيحين عن أمِّنا عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء، قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً في العامة، بل تُستشار المرأةُ حتى في القضاء كما قال الماوردي.
أما بخصوص تعيينها في منصب أو عضواً في هيئة علمية أو غيرها، فهو منوط بالحاجة، فالشرع الشريف أراح المرأة من كثير من الأعباء التي لا تتناسب مع طبيعتها وإن كانت مباحةً لها، فللمرأة أن تبيع وتشتري وتتاجر في مالها لتنميته، وليس لأحدٍ أن يتدخل في شيء مِن تصرفاتها في أموالها، لا زوجها ولا غيره، ومع هذا أسقط الشارعُ عنها النفقة على نفسها وأولادها، فأراحها من أنْ تضطرَّ إلى مساعدة الزوج في النفقة، بل أوجب النفقة على الرجل رفقاً بالمرأة، وكذلك أذنَ لها في مشاركتها في كثير من هموم المجتمع، لكنه جعل هذه المشاركة منوطة بالحاجة، لا لقصد التَّجمُّل أمام دول الشرق أو الغرب، فهذا مظهرٌ للضعف والتبعية، ويزداد سوؤه إذا كان بغير حشمة ولا ستر، فمن الجهل أنْ نظنَّ أن مشكلة تخلفنا هو عدم تعيين امرأة في منصب مديرة أو وزيرة، وما أكثر المواطن التي نحن بمسيس الحاجة فيها إلى النساء، كالجامعات والمستشفيات، بل أين الفقيهات، فما أكثر النساء اللائي يتصلن للاستفتاء لأنهن لا يجدن امرأةً تفتي.

* قضية تكافؤ النسب أثارت الرأي العام في المجتمع السعودي، نريد نظرة الشرع فيها؟
- هذا سؤال هام وجوابه طويل، فأوجزه بالقول بأنّ صلاح الأسرة من أسمى مقاصد الإسلام، ولذا فقد راعَى دينُنا في تشريع عَقْد الزوجية انتظامَ أمر الأسرة، وجعل من مُتَمِّمات تقوية آصرة الأسرة، سلامةَ الزوجين من أن يكون بأَحَدِهِما ما يُنفِّرُ الآخرَ منه، وهي ما يسميه الفقهاء الكفاءة، وهي المماثلة والمقاربة، وتكون في الدين والنسب والحسب والمال، فكلَّما كان الزوجان متقاربين كانت الرابطةُ الزوجية بينهما أشدَّ وأقوى.
فالشرعُ الشريف قد نَدَبَ إلى مراعاة أسباب المودَّة والأُلْفة، ومن أجلها حضَّ على نظر الزوجين إلى بعضهما قبل الزواج، وهو ما أشار إليه الحديث الشريف (فإنه أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) أَي أن يكون سبباً لدوام الْمَوَدَّة وَالْأُلْفَة، ثم لكلا الزوجين أنْ يقبل بمن يشاؤه زوجاً له، فسلامة أحد الزوجين من العيوب حقٌّ للرجل وحقٌّ للمرأة، فإن رَضِيَت المرأة بزوجٍ أقلَّ منها كفاءةً فلها ذلك، فلها أن ترضى بزوج دونها في القدر أو في المال أو في الصحَّة، فلها أنْ تقبل بزوجٍ به عيبٌ مِن عمى أو برص أو غير ذلك.
أما الدِّين فقد اتفق الفقهاءُ على اعتبار شرط الكفاءة فيه، لأن الحقَّ هنا لله وحده، فلا تُزوَّج المرأةُ كافراً، ولا يُزوَّج الرجلُ كافرة، باستثناء زواج الرجل من كتابية بشروط وضوابط معروفة، وأما الكفاءة في النسب، فلم يعتبرها الإمام مالك رحمه الله وغيره، لكن بعض الفقهاء رأى أن الحق مشترك بين الزوجة وأوليائها، فلو تقدَّم رجل ياباني أو تايلندي صالحٌ وتقيّ، لامرأة عربية ورضيَتْ به، فإن مِن الفقهاء مَن يرى أن رضاها لا يكفي، إذْ لأوليائها حقٌّ في القبول أو الرَّد، حتى لا يلحقهم العارُ بمخالفة أعراف بلدهم، ورأوا أن اشتراط الكفاءة قد تكون مانعاً لما قد يُفضي إليه هذا الزواج من خصومة وقطيعة رحم.

* مع اقتراب موسم الإجازة يكثر السفر للخارج وينتشر ما يسمى بالزواج السياحي أو زواج المسافر، فما حكمه من الناحية الشرعية؟
- الزواج في الشرع اقترانٌ بين الزوج والزوجة على سبيل الاستدامة، فالزواج منافٍ للتأقيت، فكلُّ ما كان تحايلاً على هذا المعنى فهو من الغشّ في دين الله، وقد سئل الإمام مالك عن هذا التحايل في الزواج فأنكره وذكر أنه ليس أخلاق الناس، فالزواج قوامه رغبة الزوجين في الاقتران لتكوين أسرة، بإنجاب الأولاد وتنشئتهم، فالأصل فيه الدوام والاستمرار، ولهذا فلا يُتصوَّر فيه نيَّة الطلاق والفراق، فوجود هذه النية لدى الزوج أو الزوجة غشٌّ وتغرير بالآخر، وأقبح من هذا أن يتوافقا على هذه النيَّة، فتكون معلومة لديهما من غير أن تُذكر في العقد، فأيُّ امرأة تقبل بتسليم نفسها لرجل فترة بقائه في بلدها ما بين أسبوع وشهر، وأيُّ رجل يرضى لنفسه بالاقتران بامرأة هذا شأنها.

* تعلمون عن انتشار ظاهرة ابتزاز الفتيات لأخذ أموالهن، فضلاً عن مساومتهن على أعراضهن، ما العقوبة الرادعة لمثل هؤلاء؟
- إذا ارتكب أحدٌ شيئاً من المحرمات التي يفوت استدراكُها، كالتعدِّي على حرمات النساء ونَشْر صُوَرِهنّ، وابتزاز الفتيات لأخذ أموالهن، فضلاً عن مساومتهنّ على أعراضهن، فعمله هذا من الإفساد في الأرض، وهو من أشنع الذنوب وأقبحها.
ويزداد قُبح هذا العمل وتشتدُّ شناعتُه إذا حصل من رجل مؤتمن على أعراض الناس، كالطبيب المؤتمَن على أسرار الناس وأعراضهم، وكرجل الأمن المكلَّف بحفظ أمن المجتمع، وأعظم مِن هذا وذاك أن يقع مِن مستشار في هموم البيوت وشؤون الأُسر والخلافات العائلية، أو من طالب علم، فهذا من أبشع صور الخيانة للأمانة.
فهذا المسيء بابتزازه يجب أن يُعاقب بما يُفضي إلى ردعه وردع أمثاله، فيُضرب ويُشهَّر به في الأسواق وفي المجالس ليُعرف ويُتَّقى شرُّه، وقد أمر الإمام مالك رضي الله عنه بفضحه، بل كَرِهَ الستر عليه، لكفِّ أذاه عن النساء العفيفات، وفي هذا حفظٌ للمجتمع من إشاعة الفواحش.

* أخذ مأذون الانكحة مبلغ مالي مقابل إجراء عقد النكاح مخالفة صريحة لنظام وزارة العدل، فما حكم المال الذي يأخذه شرعاً؟
- مأذون الأنكحة يقوم بعمل، فهو يبذل وقته ويذهب للناس في بيوتهم لإجراء العقد، فلا إشكال في جواز أخذه عوضاً على جهده، غير أن وزارة العدل، بصفتها الآذن له بإجراء العقد، لها أنْ تشترط عليه عدم أخذ أجرة ممن يعقد له، ولها أنْ تأذن له أن يأخذ على سبيل المكافأة غير المشروطة، ولها إن شاءتْ أنْ تعطيه أجراً على ذلك، والمأذون مخيرٌ، فله أن يعتذر ولا يُجرِ العقود، وله أن يقبل، وعليه حينئذٍ أنْ يلتزم بما اشتُرط عليه ليكون مالُه حلالاً وطعامه طيِّباً، فإذا اشترَط المأذون مبلغاً من المال مقابل إجراء عقد النكاح فقد خالف التعليمات التي التزم بها، وأخشى أن يكون مالاً من غير وجه حق، أما إذا أَعطاهُ أحد الزوجين مالاً من غير شرطٍ فهو مالٌ حلال لا شبهة فيه، والذي أعرفه من المأذونين أنهم لا يشترطون أَخْذ أجرةٍ، بل يلتزمون بتعليمات الوزارة، ويوجهون النصح والإرشاد والتوعية للزوج وللأقارب حسبة لله تعالى.


* هناك رقاة يمتهنون القيام بالرقية الشرعية ويتكسبون من عملهم، حيث لا يرقون المريض إلا بمبلغ معلوم ومبالغ فيه، ما حكم ذلك؟
- انتشر قديماً وحديثاً، أناسٌ يُقصدون للرقية، منهم الفقيه ومنهم الواعظ ومنهم الذي يتزيَّا بثوب الفقه، وقد اتَّخذ بعضهم الرُّقيةَ وسيلة للتَّكسُّب والارتزاق من البسطاء بجهلٍ منهم أو بعلم، فيأكلون أموال الناس بالباطل، حيث يقرأ أحدهم على المريض ثم يأخذ منه مبلغاً من المال يسيراً أو كبيراً، وربَّما ادَّعى أحدُهم الورع وقال: أنا أرقي الناسَ متبرِّعاً رجاء ثواب الله تعالى، ولا آخذ منهم مقابل الرقية شيئاً، اللهم إلاّ ثمن الماء والزيت والعسل! الذي يبيعه بثمن غالٍ! وبعد ذلك يخرج المرقِيِّ من عند الرَّاقي بلا فائدة صحيَّة بل بخسارة ماليَّة، وربَّما بخسارة اجتماعية، بإلقاء تهمة السحر إلى أحد أقاربه، إذْ أنَّ أيسر شيء على الرَّاقي أن يدَّعي أن المريض مصاب بالمس أو بالعين أو السحر، وهي دعوى لا يُمكن إثباتها بدليل قاطع لأنها لا تجري تحت قانون الملاحظة والتجربة، فيصعب الجزم بأن الذي يتكلَّم على لسان المصروع هو الجن، وإنَّما هيَ ظن.
وقد كان في الناس فيما مضى أناسٌ صُلحاء يتصدَّون لمعالجة الناس بالرقية لا يطلبون مالاً على قراءتهم، بل يطلبون دعوة صالحة من المريض، ولا يزال عندنا عدد منهم في مدينة الأحساء، نذروا أوقاتهم لله، يقرأون على الناس تبرُّعاً منهم واحتساباً للأجر عند الله، وهم الأقلُّون من حيث العَدد، ولكنَّهم الأكثرون مِن حيث انتفاع الناس بهم.
ويلاحظ أنَّ أخْذ الرُّقاة شيئاً من المال لا إشكال في جوازه، إذا حصل الشفاء وزال المرضُ، ذلك أن الرُّقاةَ لو علموا أنهم لا يستحقون شيئاً من المال إلاّ إذا حصل الشفاء، لانْكَفَّ الأدعياء مِنهم عن القراءة على الناس، وبحثوا عن مصدر رزقٍ آخر ينتفع به العباد وتَعمُرُ به البلاد، لأنهم سيُدركون أنهم لا يُحسنون هذه الصنعة لِقِلَّة مَن يَجدُ الشفاء على أيديهم.

* هل يجوز للرجل التجسس على زوجته للتأكد من حسن خلقها؟
- التجسس على الزوجة يورث سوء الظن ويُفسد العلاقة والودَّ بينهما، وقد قال الله تعالى (يا أيها الذي آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا)، وفي الحديث (إنّ الأمير إذا ابتغى الرِّيبة في الناس أفسدهم) والزوج أمير البيت، فتجسسه إفساد لآصرة الزوجية، فصلاح البيت أن يشعر جميع أفراده بالثقة والأمان وعدم الشكِّ مِن الزوج، فإن رأى الزوج ما يوجب الشكَّ من علامات وقرائن، فعليه أن يكون متيقِّظاً، واليقظة لا تستدعي التشكيك، بل تستدعي مزيد انتباه، ومصارحة.


http://www.alriyadh.com/2012/06/03/article741186.html




 

قديم 12 / 06 / 2012, 26 : 01 PM   #2
المراقب العام


الصورة الرمزية المتحـ2007ـد
المتحـ2007ـد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2214
 تاريخ التسجيل :  27 / 05 / 2006
الوظيفة :
الهويات :
عدد الالبومات :
 أخر زيارة : 10 / 04 / 2024 (35 : 08 PM)
 المشاركات : 12,690 [ + ]
 التقييم :  1093727633
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 SMS ~
Free size
افتراضي رد: «عضو هيئة كبار العلماء» يجوز دفع الرشوة للمضطر




كل الشكر لك على هذا اللقاء مع عضو هيئة كبار العلماء

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما )) .

(حديث مرفوع) حَدِيثٌ : " لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ " ، أحمد بن منيع عن ابن عمرو وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وثوبان وعائشة وأم سلمة وآخرين ، والرائش هو السفير بينهما ، وقد قال ابن مسعود : الرشوة في الحكم كفر ، وهي في الناس سحت ، رواه الطبراني وسنده صحيح .







 
 توقيع : المتحـ2007ـد

Free size



قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ




Free size


قديم 12 / 06 / 2012, 58 : 01 PM   #3
تميراوي سوبر


الصورة الرمزية أبو ريوف
أبو ريوف غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3110
 تاريخ التسجيل :  25 / 05 / 2007
الوظيفة :
الهويات :
عدد الالبومات :
 أخر زيارة : 22 / 03 / 2015 (41 : 06 PM)
 المشاركات : 737 [ + ]
 التقييم :  24622541
افتراضي رد: «عضو هيئة كبار العلماء» يجوز دفع الرشوة للمضطر



عضو الهيئة من كبار علماء المذهب المالكي بالأحساء

واهل نجد حنابلة في الغالب بالمسائل الفقهية

ومشكور اخي سلطان نجد على هذا اللقاء


 

قديم 17 / 06 / 2012, 08 : 02 PM   #4
ضيف تمير


الصورة الرمزية الثاني2
الثاني2 غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 22945
 تاريخ التسجيل :  17 / 03 / 2012
الوظيفة :
الهويات :
عدد الالبومات :
 أخر زيارة : 08 / 03 / 2015 (27 : 09 AM)
 المشاركات : 49 [ + ]
 التقييم :  10
افتراضي رد: «عضو هيئة كبار العلماء» يجوز دفع الرشوة للمضطر



موفقين


 

 

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 50 : 04 AM.


تصميم وتطوير سفن ستارز لخدمات الاستضافة والتصميم