الفتوى الحادية والعشرون
حكم الذي لايستطيع الصوم
السؤال :
زوجتي فاتها من صيام رمضان العام الماضي 1141هـ اثنان وعشرون يوماً بسبب مرض وضعف في الجسم، حيث عرضت على الدكتور فأنذرها بعدم إكمال أيام رمضان، وقال: إنها لن تستطيع؛ لأن ذلك يضرها فتوقفت عن إكمال هذه الفترة، وإلى تاريخه لم تقدر على الصيام، أفيدونا هل بإمكانها صوم هذه الأيام متفرقات أو مجتمعات قبيل رمضان الآتي، أو بإمكانها أن تطعم بدلاً عن الصيام؟
الجواب :
إذا كان عجزها لا يُرجى زواله فإن من الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لأنها بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الكبير اللذين لا يستطيعان الصيام، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكيناً، أما إذا كان بإمكانها أن تقضي ما عليها ولو يوماً بعد يوم، أو يوماً بعد يومين، فالواجب عليها القضاء، وهي تعرف نفسها: هل تقدر أو لا تقدر؟ وهل يأذن لها الأطباء في الصوم أو لا يأذنون لها؟
العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -
الفتاوى - كتاب الدعوة ( 1 / 182 - 183 ) .