![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
الكشتات البرية يهتم بالصيد و الكشتات والاحوال الجويه ومتابعة السحب |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#1 |
تميراوي
![]() |
![]()
الحمد لله وحده ،والصلاة والسلام على من لانبي بعده:
هذه فتاوى لسماحة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. سؤال:الدماء التي تنزف من الحيوانات او الطيور عند صيدها ،قد تصيب الثياب فما حكم هذه الدماء من حيث الطهارة والنجاسة؟ جواب: الدماء التي تنزف من الحيوانات او الطيور عند صيدها او عند ذبحها نجسة ،لقول الله تبارك وتعالى :(قل لاأجد فيما أوحي إلي محرماًعلى طاعمً يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماًمسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) لكن ذكر العلماء ـرحمهم الله ـ أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. سؤال: ما حكم صيد الضبان عن طريق صب الماء في جحره؟وكذلك ماحكم صيده عن طريق إدخال دخان السيارة في جحره؟. جواب: اذا لم يمكن صيد الضبان عن طريق أسهل من ذلك فإنه لاحرج في صب الماء في جحره ،أو إدخال الدخان عليه حتى يخرج ،لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ومعلوم أن قتل الضبان لأكلها لاباس به ، فإذا لم نتوصل إليه إلا بهذه الطريقة فإن ذلك لاباس به لكن لومات اختناقاًبالدخان ،أو غرقاًبالماء فإن أكله لايجوز. سؤال: ماحكم الصيد في أملاك الناس وخصوصاًمن يمنعون الصيد فيها؟ جواب: الصيد في أملاك الناس إذا منعوا الصيادين من دخول أملاكهم محرم ،لأن ذلك عدوان على أخيه المسلم ،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)رواه البخاري، وأما إذا كان أهل الأملاك لايمنعون من دخول الصيادين فيها فلا بأس في ذلك ، لكن لايجوز له أن يتعمد الضرر في الدهس على مايتضرر بدهسه ونحو ذلك. |
|
![]() |
#2 |
تميراوي فعال
![]() |
![]()
جزاك الله خير اخوي ابو ابراهيم ..
و لا تحرمنا من مشاركاتك . |
![]() |
![]() |
#3 |
تميراوي سوبر
![]() |
![]() جزيت خيراً
وبارك الله فيك وجعلها الله في ميزان حسناتك |
|
![]() |
#4 |
VIP
![]() |
![]() هلا بك اخووووي وجزاك الله خير مشكوووور سلام |
|
![]() |
#5 |
تميراوي نشيط
![]() |
![]()
جزاك ربي كل خير
تسلم على هذي الفتاوى ليونارد دافنشي |
|
![]() |
#6 |
![]() |
![]()
ومن فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء
لابد من تذكية الصيد من الطيور إذا وجد فيه حياة مستقرة إذا وجد الصياد صيدته حيّة بعد أن صوبها.. هل يجب عليه ذكاتها؟ وما الحكم لو تركها حتى تموت؟ إذا أصاب الصائد الصيد من الطيور وغيرها وأدركه وفيه حياة مستقرة فلابد أن يذكيه ولا يحل إلا بذكاة فإن تركه حتى مات فإنه لا يحل لأنه ميتة حيث قدر على تذكيته فلم يذكه، وإنما يحل إذا مات بالاصابة مباشرة أو أدركه وفيه حياة غير مستقرة بأن تكون حركته مثل حركة المذبوح. الحيوانات والطيور لها حرمة بعض الناس يصطاد الكثير من الطيور ويأكل البعض ويترك الكثير مرمياً. ما الحكم في هذا العمل؟ لا يجوز للإنسان ان يقتل من الصيد ولا غيره من الحيوان المأكول إلا بقدر ما يأكله هو أو غيره. أما قتل الصيد هواية ثم يتركه مرمياً فهذا لا يجوز. وقد جاء في الحديث: «أن من قتل طائراً ولم يأكله انه يخاصمه عندالله يوم القيامة فيقول يارب هذا قتلني ولم يأكلني». ذكر ذلك ابن رجب في شرح الأربعين ـ ولأن الحيوانات والطيور لها حرمة ولا يقتل منها إلا ما احتيج إلى قتله، إما لدفع أذاه أو لأكله إن كان مما يؤكل. كما أنا هناك كتيب فتاوى في الصيد ![]() الكتيب صدر منذ فترة طويلة وقد يكون متوفر في المكتبات الاسلامية ![]() وهي عبارة عن فتاوى أجاب عليها فضيلة الشيخ/ ابن عثيمين رحمه الله. وقد جمعها وعرضها عليه فضيلة الشيخ د. عبدالله الطيار حفظه الله. ومن أراد المزيد من الفتاوى حول أحكام الصيد فعلية الرجوع إلى الرابط التالي http://www.islamweb.net/php/php_arab...ng=A&startno=0 وهذا الجزء الثاني من الموضوع http://www.islamweb.net/php/php_arab...g=A&startno=13 |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |