تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الصلاة في البر تعدل خمسين صلاة


المتحـ2007ـد
13 / 10 / 2011, 31 : 08 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

أستوقفني الأحبة وسألني عن مسألة كنت أخبرتها لبعض الشباب عن فضل الصلاة في البر وأنها تعدل خمسين صلاة
والحقيقة أن الموضوع سمعته من أحد المشايخ وهو الشيخ نزار العرعور (أخو الشيخ عدنان العرعور) عندما زارنا في إحدى المرات في بلجرشي على ما أعتقد.

وبعد سؤال الإخوان بحثت المسألة وأتضح لي التالي
الحديث رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة" ورواه الحاكم بلفظه وقال صحيح على شرطهما (أي البخاري ومسلم )وصدر الحديث عند البخاري وغيره

وفي لفظ إبن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض قي فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة"

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه
(صحيح) رواه عبد الرازق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان

وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم : يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة
(صحيح) رواه أبو داود والنسائي

قال الحافظ بن حجر رحمه الله وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة
و اختلف العلماء هل المقصود صلاة الجماعة في الفلاة أم المنفرد
فذهب بعضهم إلى أن صلاة الجماعة أجرها خمس وعشرين صلاة وتتضاعف في الفلاة لأنه أتم ركوعها وسجودها وهو مضنة التخفيف خاصة عندما يكون على سفر وقال في نيل الأوطار " فإذا صلاها في فلاة" هو أعم من أن يصليها منفرداً أو في جماعة، قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق.
وذهب بعضهم إلى أن صلاة المنفرد في الفلاة تعدل خمسين صلاة قال الشوكاني: والأولى حمله على الانفراد لأن مرجع الضمير في حديث الباب من قوله صلاها إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها في جماعة، ويدل على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد؛ لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاة مقابلاً لصلاته في الجماعة.


فالثابت الآن أن صلاة الرجل في فلاة تعدل خمسين صلاة ولكن هل يترك المسلم الصلاة في الجماعة ويذهب إلى البر ليحصل أجر خمسين صلاة
يقول الشيخ محمد الشقنيطي حفظه الله
هذا الحديث سكت عنه الحافظ ابن حجر-رحمه الله- ونص بعض العلماء على أنه في حكم الحسن وهذا منهج يتخذ بعض أئمة الحديث والحفاظ على أن الغالب على الإمام ابن حجر-رحمة الله عليه- في سكوته أنه يحسن الحديث ويمشيه وعلى هذا فالحديث يدل على فضل الصلاة بالفلاة ، والمراد من ذلك أن يحصل اتفاقاً لا قصداً وفرق بين الاتفاق والقصد الاتفاق أن تكون في سفر فتنـزل وتصلي ، وأما بالنسبة للقصد أن يترك الإنسان المدينة ثم يخرج إلى برية ويصلي فهذا قصد وفرق بين الاتفاق والقصد والقاعدة المشهورة : " أنه يجوز في الاتفاق ما لا يجوز في القصد "
هذا والله أعلم

منقول

عزوف
13 / 10 / 2011, 47 : 08 AM
تعليق بسيط يالمتحد هو يقول صلاة الفرد في مسجد تعدل 25.

وهذا خطا صلاة الفرد في جماعة تعدل 27 درجة

ام صلاة البر تعدل خمسين توقعى ليس لدية علم.

شاكرة لك طرحك

*

سُلاَفْ القَصِيدْ
13 / 10 / 2011, 39 : 10 AM
جزآك الله خير على المعلومه
والله آنآ آول مره آسمع بالحديث هذآ ..

ملامح صادقه
13 / 10 / 2011, 12 : 02 PM
جزأك الله خيرا

وأنا أول مرة أسمع بهذا الحديث

نبرة فرح
15 / 10 / 2011, 23 : 02 AM
جزاك الله خيرا
الله اعلم

» اِلـَوَفْآءْ بـِنْـتْ
15 / 10 / 2011, 10 : 07 AM
✿ ,








جزَآكَ اللهَ خيراً ,
وغفرَ لك ِ , ولـآحرمكَ الـآجرَ ,
تقديري





http://www.smooal-7oob.com/vb/images/smilies/8bd4290.gif