الحلقوم
06 / 07 / 2005, 34 : 11 PM
( 1 )
َالكرَاهَة ُ الاصْطِلاحِيَّة ُعِنْدَ الأُصُوْلِيِّيْنَ : لمْ يَسْتقِرَّ مَعْنَاهَا في تِلك َ الفتْرَةِ ، وَإنمَا اسْتقرَّتْ بَعْدَ ذلك . أَمّا عِنْدَ المحَدِّثِيْنَ في ذلِك َ العَصْرِ : فكانوْا يُطلِقوْنهَا بمَعْنَاهَا اللغوِيِّ العَامِّ ، الذِي يَدْخُلُ تَحْتَهُ كلُّ مَا كرِهَهُ الشّارِعُ فنهَى عَنْهُ ، مِنْ كفرٍ ، وَشِرْكٍ ، وَكبائِرَ ، وَصَغائِرَ ، وَمَا دُوْنَ ذلك .لهِذَا تجِدُ الأَئِمَّة َ يُطلِقوْنَ الكرَاهَة َ عَلى كبَائِرَ وَمَعَاص ٍ ، مُسْتقِرٌّ تَحْرِيْمُهَا عِنْدَهُمْ ،
كقوْل ِ الإمَامِ مَالِكٍ في«الموَطإِ»:«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ إصَابةِ الأُخْتَيْن ِ بمِلكِ اليَمِيْن ِ، وَالمرْأَةِ وَابْنتِهَا».
ثمَّ قالَ مَالِك ٌ بَعْدَهُ في«الموَطإِ» في الأَمَةِ تَكوْنُ عِنْدَ الرَّجُل ِ، فيُصِيْبُهَا ، ثمَّ يُرِيْدُ أَنْ يُصِيْبَ أُخْتَهَا :(إنهَا لا تَحِلُّ لهُ ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَليْهِ فرْجَ أُخْتِهَا بنِكاحٍ ، أَوْ عِتَاقةٍ ، أَوْ كِتَابةٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِك َ، يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غيرَ عَبْدِه).
وَقالَ مَالِك ٌ أَيْضًا :(لا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بمِلكِ اليَمِين ِ، فمَنْ وَطِئَ مِنْهُمَا الأُمَّ وُالابنة َ: فقدْ حَرُمَتْ عَليْهِ بذَلِك َ الأُخْرَى أَبدًا) نقلهُ عَنْهُ العَلامَة ُ أَبوْ الوَلِيْدِ الباجِيّفي شَرْحِهِ عَلى«الموَطإِ» ، وَوَجْهُ ذلِك َ: أَنهُ قدْ يَمْلِك ُ عَلى هَذَا الوَجْهِ ، مَنْ لا يَجُوْزُ لهُ وَطؤُهَا ، كالخالةِ وَالعَمَّة . فلِذَلِك َ جَازَ لهُ : أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا في مِلكِ اليَمِين ِ، وَإنْ لمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا باِلوَطْءِ ، فالجمْعُ بَيْنَهُمَا في ذلِك َ مُحَرَّمٌ ، كالجمْعِ بَيْنَهُمَا بعقدِ النِّكاح)اه كلامُه .
وَقوْل ِ البُخارِيِّ في«صَحِيْحِهِ»في«كِتَابِ الحدُوْدِ»:«بَابُ كرَاهِيَةِ الشفاعَةِ في الحدِّ إذا رُفِعَ إلىَ السُّلطان».
وَقوْل ِ أَبي دَاوُوْدَ في«سُننِهِ»:«بَابٌ في كرَاهِيَةِ الرّشْوَةِ».
وَقوْل ِ التِّرْمِذِيِّ في«جَامِعِهِ»:«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ إتيَان ِ الحائِض»، وَ«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ بيعِ الغرَر»،وَ«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ النَّجَش ِ في البيوْع»، و«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الغِشِّ في البيوْع»،وَ«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الحلِفِ بغيْرِ الله»،وَ«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الحلِفِ بغيْرِ مِلةِ الإسْلام»،وَ«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ خَاتمِ الذَّهَب» أَي لِلرِّجَال ِ،وَ«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الشُّرْبِ في آنيةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّة».
وَقوْل ِالنَّسَائِيِّ في«سُننِهِ»:«كرَاهِيَة ُ الاسْتِمْطارِ باِلكوْكب»،وَ«كرَاهِيَة ُ تزْوِيْجِ الزُّناة».
وَقوْل ِابْن ِ مَاجَهْ في«سُننِهِ»:«بَابُ كرَاهِيَةِ لِبْس ِ الحرِيْر»، أي لِلرِّجَال .وَلا يُرِيْدُوْنَ باِلكرَاهَةِ في ذلِك َ كلهِ إلا َّ التَّحْرِيْمَ كمَا ترَى .وَقالَ ابنُ المنذِرِوَالذِي عَليْهِ الأَكثرُ مِنْ أَهْل ِ العِلمِ : كرَاهِيَة ُ الصَّلاةِ في المقبَرَةِ ، لحدِيْثِ أَبي سَعِيْدٍ ، وَكذَلِك َ نقوْل)اه.وَمُرَادُ ابْن ِ المنذِرِ رَحِمَهُ الله ُ باِلكرَاهَةِ هُنَا : كرَاهَة َ التَّحْرِيْمِ ، لِذَا قالَ قبْلَ ذلِك َعَلى حَدِيْثِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمَا «اِجْعَلوْا في بُيُوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ ، وَلا تتَّخِذُوْهَا قبوْرًا» قالَ: (ففِي قوْلِهِ:«وَلا تَتَّخِذُوْهَا قبوْرًا»: دَلِيْلٌ عَلى أَنَّ المقبَرَة َ ليْسَتْ بمَوْضِعِ صَلاةٍ ، لأَنَّ في قوْلِهِ «اِجْعَلوْا في بُيُوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ»: حَثا عَلى الصَّلوَاتِ في البيوْت .وَقوْلِهِ «وَلا تجْعَلوْهَا قبوْرًا»: يدُلُّ عَلى أَنَّ الصَّلاة َ غيْرُ جَائِزَةٍ في المقبَرَة).
وَقالَ ابْنُ المنْذِرِ في مَوْضِعٍ آخَرَ:(وَفي حَدِيْثِ ابْن ِ عُمَرَ عَن ِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنهُ قالَ:«اِجْعَلوْا في بُيوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ ، وَلا تتخِذُوْهَا قبوْرًا»: أَبيَنُ البيان ِ عَلى أَنَّ الصَّلاة َ في المقبرَةِ غيْرُ جَائِزَة)اه.
يتبع بحث طويل وممتع في بابه
َالكرَاهَة ُ الاصْطِلاحِيَّة ُعِنْدَ الأُصُوْلِيِّيْنَ : لمْ يَسْتقِرَّ مَعْنَاهَا في تِلك َ الفتْرَةِ ، وَإنمَا اسْتقرَّتْ بَعْدَ ذلك . أَمّا عِنْدَ المحَدِّثِيْنَ في ذلِك َ العَصْرِ : فكانوْا يُطلِقوْنهَا بمَعْنَاهَا اللغوِيِّ العَامِّ ، الذِي يَدْخُلُ تَحْتَهُ كلُّ مَا كرِهَهُ الشّارِعُ فنهَى عَنْهُ ، مِنْ كفرٍ ، وَشِرْكٍ ، وَكبائِرَ ، وَصَغائِرَ ، وَمَا دُوْنَ ذلك .لهِذَا تجِدُ الأَئِمَّة َ يُطلِقوْنَ الكرَاهَة َ عَلى كبَائِرَ وَمَعَاص ٍ ، مُسْتقِرٌّ تَحْرِيْمُهَا عِنْدَهُمْ ،
كقوْل ِ الإمَامِ مَالِكٍ في«الموَطإِ»:«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ إصَابةِ الأُخْتَيْن ِ بمِلكِ اليَمِيْن ِ، وَالمرْأَةِ وَابْنتِهَا».
ثمَّ قالَ مَالِك ٌ بَعْدَهُ في«الموَطإِ» في الأَمَةِ تَكوْنُ عِنْدَ الرَّجُل ِ، فيُصِيْبُهَا ، ثمَّ يُرِيْدُ أَنْ يُصِيْبَ أُخْتَهَا :(إنهَا لا تَحِلُّ لهُ ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَليْهِ فرْجَ أُخْتِهَا بنِكاحٍ ، أَوْ عِتَاقةٍ ، أَوْ كِتَابةٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِك َ، يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غيرَ عَبْدِه).
وَقالَ مَالِك ٌ أَيْضًا :(لا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بمِلكِ اليَمِين ِ، فمَنْ وَطِئَ مِنْهُمَا الأُمَّ وُالابنة َ: فقدْ حَرُمَتْ عَليْهِ بذَلِك َ الأُخْرَى أَبدًا) نقلهُ عَنْهُ العَلامَة ُ أَبوْ الوَلِيْدِ الباجِيّفي شَرْحِهِ عَلى«الموَطإِ» ، وَوَجْهُ ذلِك َ: أَنهُ قدْ يَمْلِك ُ عَلى هَذَا الوَجْهِ ، مَنْ لا يَجُوْزُ لهُ وَطؤُهَا ، كالخالةِ وَالعَمَّة . فلِذَلِك َ جَازَ لهُ : أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا في مِلكِ اليَمِين ِ، وَإنْ لمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا باِلوَطْءِ ، فالجمْعُ بَيْنَهُمَا في ذلِك َ مُحَرَّمٌ ، كالجمْعِ بَيْنَهُمَا بعقدِ النِّكاح)اه كلامُه .
وَقوْل ِ البُخارِيِّ في«صَحِيْحِهِ»في«كِتَابِ الحدُوْدِ»:«بَابُ كرَاهِيَةِ الشفاعَةِ في الحدِّ إذا رُفِعَ إلىَ السُّلطان».
وَقوْل ِ أَبي دَاوُوْدَ في«سُننِهِ»:«بَابٌ في كرَاهِيَةِ الرّشْوَةِ».
وَقوْل ِ التِّرْمِذِيِّ في«جَامِعِهِ»:«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ إتيَان ِ الحائِض»، وَ«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ بيعِ الغرَر»،وَ«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ النَّجَش ِ في البيوْع»، و«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الغِشِّ في البيوْع»،وَ«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الحلِفِ بغيْرِ الله»،وَ«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الحلِفِ بغيْرِ مِلةِ الإسْلام»،وَ«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ خَاتمِ الذَّهَب» أَي لِلرِّجَال ِ،وَ«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الشُّرْبِ في آنيةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّة».
وَقوْل ِالنَّسَائِيِّ في«سُننِهِ»:«كرَاهِيَة ُ الاسْتِمْطارِ باِلكوْكب»،وَ«كرَاهِيَة ُ تزْوِيْجِ الزُّناة».
وَقوْل ِابْن ِ مَاجَهْ في«سُننِهِ»:«بَابُ كرَاهِيَةِ لِبْس ِ الحرِيْر»، أي لِلرِّجَال .وَلا يُرِيْدُوْنَ باِلكرَاهَةِ في ذلِك َ كلهِ إلا َّ التَّحْرِيْمَ كمَا ترَى .وَقالَ ابنُ المنذِرِوَالذِي عَليْهِ الأَكثرُ مِنْ أَهْل ِ العِلمِ : كرَاهِيَة ُ الصَّلاةِ في المقبَرَةِ ، لحدِيْثِ أَبي سَعِيْدٍ ، وَكذَلِك َ نقوْل)اه.وَمُرَادُ ابْن ِ المنذِرِ رَحِمَهُ الله ُ باِلكرَاهَةِ هُنَا : كرَاهَة َ التَّحْرِيْمِ ، لِذَا قالَ قبْلَ ذلِك َعَلى حَدِيْثِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمَا «اِجْعَلوْا في بُيُوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ ، وَلا تتَّخِذُوْهَا قبوْرًا» قالَ: (ففِي قوْلِهِ:«وَلا تَتَّخِذُوْهَا قبوْرًا»: دَلِيْلٌ عَلى أَنَّ المقبَرَة َ ليْسَتْ بمَوْضِعِ صَلاةٍ ، لأَنَّ في قوْلِهِ «اِجْعَلوْا في بُيُوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ»: حَثا عَلى الصَّلوَاتِ في البيوْت .وَقوْلِهِ «وَلا تجْعَلوْهَا قبوْرًا»: يدُلُّ عَلى أَنَّ الصَّلاة َ غيْرُ جَائِزَةٍ في المقبَرَة).
وَقالَ ابْنُ المنْذِرِ في مَوْضِعٍ آخَرَ:(وَفي حَدِيْثِ ابْن ِ عُمَرَ عَن ِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنهُ قالَ:«اِجْعَلوْا في بُيوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ ، وَلا تتخِذُوْهَا قبوْرًا»: أَبيَنُ البيان ِ عَلى أَنَّ الصَّلاة َ في المقبرَةِ غيْرُ جَائِزَة)اه.
يتبع بحث طويل وممتع في بابه