مشاهدة النسخة كاملة : لغز فقهي
راعي زاهبة
12 / 04 / 2009, 24 : 06 PM
جماعة يصلون, واحدث شخص لا يصلي معهم فبطلت صلاتهم
توأم الجود
12 / 04 / 2009, 44 : 06 PM
الامام
اعتقد انه الامام لانه مايصلي معهم بل يصلي بهم
تحياتي
المتحـ2007ـد
12 / 04 / 2009, 45 : 06 PM
اعتقد انك جبتها يا توام الجود
.............
المستشــــار
12 / 04 / 2009, 59 : 08 PM
لغز راااااااائع
واكيد صح على توأم الجود
ابواسامه السلوم
12 / 04 / 2009, 34 : 09 PM
الامام اذا احدث تبطل صلاتة لكن المامومين لاتبطل صلاتهم بل يؤمهم احدهم
أبوكدش
12 / 04 / 2009, 50 : 09 PM
مثل مـــــاقال أبو أسااامه................
وافي الخير
18 / 04 / 2009, 55 : 12 PM
نتمنى الجواب الاكيد,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وافي الخير
13 / 07 / 2009, 42 : 09 PM
اعتقد ان الجواب انهم يصلون بتيمم فلاما حضر الماء بطلت الصلاتهم ،،،،،،إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويعيدها لحديثه صلى الله عليه وسلم: ( إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) حديث صحيح.
والله اعلم
وافي الخير
13 / 07 / 2009, 20 : 10 PM
اعتقد ان الجواب انهم يصلون بتيمم فلاما حضر الماء بطلت الصلاتهم ،،،،،،إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويعيدها لحديثه صلى الله عليه وسلم: ( إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) حديث صحيح.
والله اعلمالمسافر إذا دخل عليه الوقت ولم يجد ماء فله حالات ذ كرهـا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
أ- الأفضل تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في صورتين:
الأولى: إذا علم وجود الماء.
الثانية: إذا ترجح عنده وجود الماء.
ب- الأفضل تقديم الصلاة في ثلاث صور:
الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.
الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجود الماء.
الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء.
- إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويعيدها لحديثه صلى الله عليه وسلم: ( إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) حديث صحيح.
فإذا وجد الماء بعدها لا يعيد لقصة الرجلين اللذين تيمما ثم صلياً ثم وجدا الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد، فقدما على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبراه، فقال للأول: أصبت السنة. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
- إذا وجب الغسل من جنابة على مسافر في شدة البرد ولم يستطع استخدام الماء لخوفه المرض ولا يكفي الخوف من البرد بل لابد أن يخاف من الضرر ولم يجد وسيلة للتدفئة أو خشي خروج الوقـت عند التدفئة جاز التيمم، أو عنده ماء قليل لا يكفي للغسل يتوضأ به ويتيمم عن الغسل.
وعند استطاعته استعمال الماء وجب عليه الغسل لحديث: ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) وبه أفتى الشيخان رحمهم الله.
- إذا كان الإنسان ليس لديه إلا ماء قليل لا يكفيه للوضوء كاملاً فإنه يتوضأ بما عنده ويتيمم عن الباقي ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
- يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة ويبتدئ المسح من أول مسحة بعد حدث بعد اللبس لما في صحيح مسلم ( جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم ).
- إذا ابـتدأ الإنسان المسح في الحضر ثم سافر فمسح مسافر.
- إذا ابتدأ المسح في السفر ثم أ قام فمسح مقيم.
- إذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
- إذا شك في ابتداء المسح هل يكون مسح مسافر أو مقيم فمسح مقيم احتياطاً.