الأبرق
30 / 11 / 2007, 53 : 07 PM
1- المسح لغة : ضد الغسل .
واصطلاحاً : امرار اليد على الشيء ؛ ومنه مسح فلان الحائط ، أي : مر عليه بيده .
2- قال الإمام أحمد – رحمه الله - : ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال الحسن البصري – رحمه الله - : روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله ..
3- ما يمسح عليه :
أ – الخُف : ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف وأخفاف .
ب - الجورب : ما يُلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب .
ت - جرموق : خف قصير يُلبس على خف آخر .
4– شروط المسح على (( الخف و الجورب و الجرموق )) منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه :
أ - أن يلبسها على طهارة كاملة .
ب – أن يكونا سميكين وفيه خلاف ، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكاً .
ج – أن لا يكونا مغصوبين .
د - أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنـزير .
هـ - أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين .
و – نزعه بعد انتهاء المدة ( مدة المسح ) .
5– مدة المسح :
للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث (( امسح ما شئت )) وهو
حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي – رحمه الله - .
6- كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى .
هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسنة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة .
7- لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك .
8– لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه .
يتبع ....
واصطلاحاً : امرار اليد على الشيء ؛ ومنه مسح فلان الحائط ، أي : مر عليه بيده .
2- قال الإمام أحمد – رحمه الله - : ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال الحسن البصري – رحمه الله - : روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله ..
3- ما يمسح عليه :
أ – الخُف : ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف وأخفاف .
ب - الجورب : ما يُلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب .
ت - جرموق : خف قصير يُلبس على خف آخر .
4– شروط المسح على (( الخف و الجورب و الجرموق )) منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه :
أ - أن يلبسها على طهارة كاملة .
ب – أن يكونا سميكين وفيه خلاف ، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكاً .
ج – أن لا يكونا مغصوبين .
د - أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنـزير .
هـ - أن يستر محل الفرض ، وهو تجاوز الكعبين .
و – نزعه بعد انتهاء المدة ( مدة المسح ) .
5– مدة المسح :
للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث (( امسح ما شئت )) وهو
حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي – رحمه الله - .
6- كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى .
هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسنة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة .
7- لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك .
8– لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه .
يتبع ....