زمن
11 / 09 / 2007, 16 : 05 PM
نصت المادة 27-1 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على: (يمنح الموظف في حال الوفاة أو حال الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً قدره ستون ألف ريال. كما نصت المادة 28-13 على ما يلي:
أ - يستحق الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلا من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28-11 من هذه اللائحة قدرها سنة ونصف السنة براتب كامل.
ب - إذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره... .
ملحوظة مهمة: يتم الرجوع إلى لائحة الإجازات بعد صدورها والعمل بها من تاريخ 15-5-1426هـ في تحديد مدد الإجازات المرضية بالمادة الحادية عشرة منها.
على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد وإما تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
ج - وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.
د - يعين الديوان العام للخدمة المدنية (أي وزارة الخدمة المدنية حالياً) بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات أن الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل.
أ - يستحق الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلا من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28-11 من هذه اللائحة قدرها سنة ونصف السنة براتب كامل.
ب - إذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره... .
ملحوظة مهمة: يتم الرجوع إلى لائحة الإجازات بعد صدورها والعمل بها من تاريخ 15-5-1426هـ في تحديد مدد الإجازات المرضية بالمادة الحادية عشرة منها.
على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد وإما تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
ج - وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.
د - يعين الديوان العام للخدمة المدنية (أي وزارة الخدمة المدنية حالياً) بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات أن الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل.