المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة الصناديق الاستثمارية ستحد من المضاربات العشوائية


مهند2000
29 / 07 / 2006, 47 : 04 AM
مستشار قانوني إن لائحة صناديق الاستثمار ستحد من حرية البنوك المحلية في ممارساتها العشوائية لإدارة الصناديق، بحيث تعمل تحت إدارات مستقلة محترفة في مجال الاستثمار بخلاف الوضع الراهن في صناديق البنوك المحلية، مشيراً إلى أنها ستحل قضية مضاربة الصناديق في سوق الأسهم المحلية التي كبدت المستثمرين خسائر هائلة.
وأبان أن طرح اللائحة مبدئيا يعتبر خطوة إيجابية للاستماع إلى أفكار المختصين والمهتمين في هذا الشأن، والمشاركة في وضع معايير فنية بهذا الخصوص، سيحقق أهدافاً وغايات مستقبلية لتنظيم السوق المالية.

وأوضح ماجد قاروب المستشار القانوني، أن هذه اللائحة ستحفظ أموال المستثمرين ومدخراتهم، لافتا إلى أنها جيدة إلى حد ما ولكنها بحاجة إلى خبراء في الاقتصاد والقانون والمالية والبنوك لوضع بعض التعديلات على هذه اللائحة، من أجل إضفاء المزيد من القوة والمرونة عليها.

وأفاد قاروب أن اللائحة ستساعد على إنشاء صناديق أخرى من شركات الوساطة المالية مما سيعزز دورها في سوق الأسهم المحلية، وسيكون لكل جهة حق إنشاء صناديق استثمارية وليس للبنوك المحلية فقط.

ودعا قاروب إلى أن وجود مستشار قانوني لكل صندوق استثماري، من أجل الحفاظ على نظامية الأعمال التي يمارسها في السوق، مؤكدا أنه يجب على البنوك المحلية خلال هذه المدة الزمنية المتاحة لتقبل الآراء والأفكار في آن واحد أن تشارك في وضع معايير فنية، واصفا قاروب أن هذا واجب أخلاقي ومهني يحتم على البنوك الاهتمام بها قبل صدور اللائحة النهائية.

وتشير اللائحة التي أصدرتها الهيئة الأربعاء الماضي إلى أنه لا يجوز أن يتم الطرح الخاص لوحدات صناديق الاستثمار، حسبما هو محدد في هذه المادة إلا من خلال مدير الصندوق فقط. وإذا رأت هيئة السوق المالية أن الطرح الخاص المقترح لوحدات صندوق الاستثمار قد لا يكون في مصلحة المستثمرين في المملكة، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية فيجوز لها، بعد إعطاء الطارح فرصة كافية لتقديم وجهة نظره، أن تصدر «تبليغاً» للطارح بعدم إجراء الطرح، أو تنشر «إخطاراً» يحظر طرح أو بيع أو نقل وحدات صندوق الاستثمار موضوع الطرح الخاص.

وأكدت اللائحة على أنه يجب على مدير الصندوق تقديم تقارير لمالكي الوحدات كل ثلاثة أشهر كحد أعلى تتضمن المعلومات الآتية:

1) صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.

2) عدد وحدات الصندوق التي يملكها كل مالك وحدات وصافي قيمتها.

3) سجل بصفقات كل مالك وحدات على حدة، بما في ذلك أي أرباح مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لمالكي الوحدات.

4) يجب على مدير الصندوق نشر معلومات أسبوعية على الأقل عن صندوق الاستثمار من خلال السوق وذلك بالشكل الذي تحدده الهيئة من وقت لآخر.

وتوضح المادة الثانية والعشرون من لائحة الصناديق الاستثمارية أن للهيئة صلاحية تعيين مدير بديل للصندوق أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً وذلك في الحالات التالية:

1) توقف مدير الصندوق عن تقديم أعمال أوراق مالية دون اشعار الهيئة بذلك وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم.

2) تقديم طلب للهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه كمدير صندوق وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم.

3) وفاة مدير المحفظة الاستثمارية للصندوق أو عجزه وعدم وجود أي شخص مسجل آخر لدى مدير الصندوق قادر على إدارة الصندوق، أو إذا لم يتوافر البديل المناسب بشكل فوري.

4) إذا قررت الهيئة أن مدير الصندوق أو صندوق الاستثمار قد أحدث مخالفة جوهرية لهذه اللائحة أو النظام أو لوائحه التنفيذية، بما يشكل من حيث العدد أو الخطورة تهديداً على قدرة مدير الصندوق على الاستمرار في تأدية واجباته تجاه المستثمرين.

5) أي حالة ترى الهيئة - بناء على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية.

وكما توضح اللائحة عن إدارة الصندوق أنه يجب على مدير الصندوق فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق استثمار يقوم بتأسيسه، وذلك لإيداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق، التي يتم استخدامها لتغطية النفقات الرأس مالية ومصاريف التشغيل وخدمات الإدارة للصندوق بموجب الشروط وأحكام الصندوق وأحكام اللائحة.

وكذلك يجب على مدير الصندوق أن يفصل ويحدد بشكل مستقل (وذلك بتسجيل باسم الصندوق)، الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق وأن يحتفظ بالسجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.

ويكون صافي الأصول في صندوق الاستثمار مملوكاً لمالكي الوحدات في هذا الصندوق مجتمعين، وليس لمدير صندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أي مصلحة في هذه الأصول أو مطالبات ضدها إلا إذا كان مدير الصندوق مالك وحدات في الصندوق، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب هذه اللائحة وتم الإفصاح عنها في شروط وأحكام الصندوق فيما يتعلق بالأتعاب والمصاريف، ولا يكون لدائني هؤلاء الأشخاص المرخص لهم كذلك أي حق في أي مطالبة أو مستحقات في أموال أو أصول الصندوق.


--------------------------------------------------------------------------------