تميراوي الرياض
28 / 07 / 2006, 08 : 12 PM
متابعة المأموم إمامه في السهو
د. عبد الرحمن المخضوب - 0d_almakdob@hotmail.com
فإذا أخطأ الإمام وسلم قبل تمام الصلاة ثم نبه وأتم فإن موضع سجوده بعد السلام وإذا طرأ شك على الإمام أثناء الصلاة وغلب على ظنه علم معين وبنى عليه سجد بعد السلام، أما إذا بنى على غالب ظنه فسبح به المأمومون فرجع إليهم فإن سجوده قبل السلام لما فعله من الزيادة في الصلاة سهوا قال الأثرم: "سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يُسأل عن رجل جلس في الركعة الأولى من الفجر فسبحوا به فقام حتى يسجد للسهو؟ فقال: قبل السلام".
وإذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام فإن الأظهر والله أعلم أن يغلب ما قبل السلام لأن ما قبل السلام جابره واجب ومحله قبل أن يسلم فكانت المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير جابر الصلاة. وهنا مسائل تتعلق بأحكام سجود السهو بعد السلام ومنها:
الأولى: إذا كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام للسهو بعد السلام.
الثانية: صفة السجود الذي بعد السلام.
الثالثة: إذا نسي سجود السهو الذي بعد السلام فما الحكم؟
أما إذا كان المأموم مسبوقا وسجد إمامه للسهو بعد السلام فإن متابعة المأموم والحالة هذه متعذرة فإن الإمام سيسلم ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة لأنه ختام الصلاة.
وسجود السهو في هذه الحالة في حكم الخارج عن الصلاة لذا فإني أرى أنه بمجرد سلام الإمام يقوم المأموم ليقضي ما فاته وتنتهي المتابعة بفراغ الإمام من السلام. وبناء على القول الذي اخترناه في سبب سجود السهو بعد السلام لا يلزم المأموم أن يسجد إذا أتم صلاته لأن الإمام لا يسجد للسهو بعد السلام إلا إذا سلم عن نقص ثم نبه وهذا لا يدركه المسبوق، والحالة الثانية إذا شك الإمام وبنى على غالب ظنه أما صفة سجود السهو بعد السلام فيكون بعد فراغه من التشهد الأخير يسلم ثم يسجد للسهو ركعتين بالتكبير ثم يسلم مرة أخرى وهذا الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة ولا يتشهد بعد السلام الأول بل يسجد ويسلم مباشرة.
وإذا نسي سجود السهو الذي بعد السلام لزمه أن يسجد إن قرب زمنه عرفا وإن طال الفصل عرفا أو خرج من المسجد أو أحدث لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة لأن سجود السهو جابر للعبادة كجبران الحج فلم تبطل بفواته وكسائر الواجبات إذا تركها سهوا، قال الوزير: اتفقوا أنه إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته ويشمل هذا الحكم السجود قبل السلام وبعده ومن سها في صلاته مرارا كفاه سجدتان والدعاء الوارد في سجود السهو وما يقال في الانتقال والرفع منه كالسجود في صلب الصلاة لأنه ورد مطلقا في الأحاديث فلو كان غير المعروف بُيّن. وبالله التوفيق
د. عبد الرحمن المخضوب - 0d_almakdob@hotmail.com
فإذا أخطأ الإمام وسلم قبل تمام الصلاة ثم نبه وأتم فإن موضع سجوده بعد السلام وإذا طرأ شك على الإمام أثناء الصلاة وغلب على ظنه علم معين وبنى عليه سجد بعد السلام، أما إذا بنى على غالب ظنه فسبح به المأمومون فرجع إليهم فإن سجوده قبل السلام لما فعله من الزيادة في الصلاة سهوا قال الأثرم: "سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يُسأل عن رجل جلس في الركعة الأولى من الفجر فسبحوا به فقام حتى يسجد للسهو؟ فقال: قبل السلام".
وإذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام فإن الأظهر والله أعلم أن يغلب ما قبل السلام لأن ما قبل السلام جابره واجب ومحله قبل أن يسلم فكانت المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير جابر الصلاة. وهنا مسائل تتعلق بأحكام سجود السهو بعد السلام ومنها:
الأولى: إذا كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام للسهو بعد السلام.
الثانية: صفة السجود الذي بعد السلام.
الثالثة: إذا نسي سجود السهو الذي بعد السلام فما الحكم؟
أما إذا كان المأموم مسبوقا وسجد إمامه للسهو بعد السلام فإن متابعة المأموم والحالة هذه متعذرة فإن الإمام سيسلم ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة لأنه ختام الصلاة.
وسجود السهو في هذه الحالة في حكم الخارج عن الصلاة لذا فإني أرى أنه بمجرد سلام الإمام يقوم المأموم ليقضي ما فاته وتنتهي المتابعة بفراغ الإمام من السلام. وبناء على القول الذي اخترناه في سبب سجود السهو بعد السلام لا يلزم المأموم أن يسجد إذا أتم صلاته لأن الإمام لا يسجد للسهو بعد السلام إلا إذا سلم عن نقص ثم نبه وهذا لا يدركه المسبوق، والحالة الثانية إذا شك الإمام وبنى على غالب ظنه أما صفة سجود السهو بعد السلام فيكون بعد فراغه من التشهد الأخير يسلم ثم يسجد للسهو ركعتين بالتكبير ثم يسلم مرة أخرى وهذا الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة ولا يتشهد بعد السلام الأول بل يسجد ويسلم مباشرة.
وإذا نسي سجود السهو الذي بعد السلام لزمه أن يسجد إن قرب زمنه عرفا وإن طال الفصل عرفا أو خرج من المسجد أو أحدث لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة لأن سجود السهو جابر للعبادة كجبران الحج فلم تبطل بفواته وكسائر الواجبات إذا تركها سهوا، قال الوزير: اتفقوا أنه إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته ويشمل هذا الحكم السجود قبل السلام وبعده ومن سها في صلاته مرارا كفاه سجدتان والدعاء الوارد في سجود السهو وما يقال في الانتقال والرفع منه كالسجود في صلب الصلاة لأنه ورد مطلقا في الأحاديث فلو كان غير المعروف بُيّن. وبالله التوفيق