المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى الشيخ عبد الكريم الخضير في حكم حل السحر بسحر مثله


ابن الجزيرة
19 / 07 / 2006, 45 : 01 PM
فتوى الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله ورعاه
في حكم حلِّ السِّحر بالسِّحر
( الثلاثاء 1 جمادى الآخرة 1427هـ )
السؤال :
كَثُرَ الكلام في الآوِنَةِ الأخيرة عن حُكم حَلِّ السِّحْرِ بالسِّحْر ...
فما قولُكُم في ذلك ؟؟؟
الإجابة :
ذَكَرْنَا مِرَاراً أنَّ حَلِّ السِّحر بالنُّشْرَة وجَاءَتْ على لِسَان بعضِ السَّلَف وأنَّهُم أجازُوا النُّشْرَة ، وابنُ القيِّم لهُ تفصِيل في المُرَاد بالنُّشْرَة إنْ كَانَتْ بالأَدْعِيَة والرُّقَى الشَّرعيَّة فلا بأسَ بِها، وهِيَ التِّي يُرادُ بها النَّفْع ،نفعِ النَّاس وهِيَ جَائِزَة ، وإنْ كَانْ المُراد بالنُّشْرَة حَلِّ السِّحر بِسِحْرٍ مِثلهِ فلا يجُوز البَتَّة ؛ لأنَّهُ تَواطُأٌ على الشِّرْكِ الأكْبَر ، تواطأٌ على الشِّرْكِ الأكْبَر فالذِّي حَرَّمَ الذَّهَاب إلى السَّاحِر في المَرَّةِ الأُولَى يُحَرِّمُهُ في المَرَّةِ الثَّانية ؛ لأنَّ السِّحر لا يَخْتلِف لا يُمْكِن أنْ يُوجَد سِحْر إلاّ بِشِرْك ، ولا يُمكِنْ أنْ يُحَل السِّحر عنْ طَريقِ سَاحِرْ إلاّ بِشِركٍ مِثْلِهِ، لا يُمْكِنْ أنْ يَقَعْ هذا ، لا يُمْكِنْ أنْ يُحَلَّ السِّحْر إلاّ بِتقديم وتَقْريب ، والسَّاحر بَدَلاً منْ أنْ يكُون مُجْرِماً أَثِيماً حَدُّهُ القَتْل يَكُونُ مُحْسِناً مُتَفَضِّلاً يَنْبَغِي أنْ تُسَهَّلُ لهُ الأُمُور ويَفْتَحْ عِيَادَاتْ ؛ لأنَّهُ مُحْسِنْ يَكْشِفُ الضَّرُوراتْ عن النَّاس ، يَكْشِفُها بإيش ؟ بالشِّرْك الأكْبَر نسأل الله السَّلامة والعافية ... فهل يُمْكِن أنْ يُقَال بِمِثْلِ هذا ؟؟؟ يعني يُحْفَظْ عنْ بعضِ أتْبَاع المَذَاهِبْ أنَّهُ فَهِمْ منْ كلامِ السَّلَف في النُّشْرَة وحَمَلَها على السِّحر ، نعم ، النُّشْرَة حلُّ السِّحْر عن المَسْحُور ؛ لكنْ إنْ كانتْ بِطَريقَةٍ شَرْعِيَّة ، نعم إنْ كانتْ بِطريقةٍ شرعيَّة لا بأْسَ بها وإنْ كانتْ بِطَريقةٍ مُحَرَّمَة فَهِيَ مُحرَّمَة ، يَعْنِي كَمَنْ يُريدُ قَضَاء شهوتِهِ ... هل نقُولُ لكلِّ منْ أرادَ أنْ يقضِ شهوتِهِ مُباح ؟ إنْ قَضَاهَا بِطَريقٍ مَشْرُوع أُجِرَ على ذلك ، وإنْ قَضَاهَا بِطَريقٍ مَمْنُوع أَثِمَ بِذلك ، فالشِّرك الأكْبَر لا يُمْكنْ أنْ يُتَساهلُ فيه ولوْ لمْ يَكُنْ في ذلك إلا تَشْريع للسِّحر والسَّحَرَة ، والتَّعَامُل مَعَهُم على هذا الأساس وأنَّهُمْ مُحْسِنُونْ ... فالفَتْوَى بِمِثْلِ هذا إقْرَارٌ بالشِّركِ الأكْبَر نسألُ الله السَّلامة والعافية ، وإنْ نُقِلَ عَمَّنْ نُقِلْ عنْ بعضِ أتْبَاعِ المَذَاهِبْ ؛ لكِنْ الشِّرْك لا مُسَاوَمَةَ عليه ، قدْ يَقُول الإنْسَانْ ضَرُورة ... ضَرُورة ، لَكِنَّها مُصِيبَة عليهِ أنْ يَصْبِر ويَحْتَسِبْ كما لوْ حَصَلَ لهُ حَادِثْ وَبَقِيَ مَشْلُولاً بَقِيَّة عُمرِهِ ... وش يُقال عنهُ مثل هذا ؟ نعم ... هذا يَصْبِر وَيَحْتَسِبْ كَمَنْ سُحِرْ واسْتَمَرَّ سِحْرُهُ ما أَجْدَى فيهِ النُّشْرَة المَشْرُوعَة ما انْحَلَّ السِّحْر عنهُ ، عليهِ أنْ يَصْبِرْ ويَحْتَسِبْ ومَنْ يُرد الله بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ هذهِ مُصيبَة ... والله المُستعان .
إنتهى كلامه غفر الله لنا وله..
منقول من شبكة مشكاة الإسلامية

ولدعنبر
19 / 07 / 2006, 25 : 03 PM
جزيت خيراً

وبارك الله فيك

وجعل الله ما كتبت في موازين حسناتك

ابن الجزيرة
19 / 07 / 2006, 49 : 04 PM
تشرفنا بمرورك مشرفنا العزيز...... رزقك الله بمثل مادعوت

العاصوف
19 / 07 / 2006, 04 : 08 PM
لله يجزاك خير ويحفظ لنا علمائنا العاملين

ابن الجزيرة
20 / 07 / 2006, 04 : 12 PM
اللهم .....امين .........اشكرك اخي العاصوف على تشريفك للموضوع ........حياك الباري

تميراوي الرياض
21 / 07 / 2006, 51 : 05 PM
آل مغيرة: فتوى السحر للعبيكان تترتب عليها مفاسد كثيرة
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/06/1427هـ
تلقت "الاقتصادية" عبر البريد الإلكتروني رد الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز آل مغيرة باحث شرعي وإمام وخطيب جامع في الرياض على فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان عضو مجلس الشورى حول فتواه بجواز حل السحر بالسحر وننشره إيمانا منا بأهمية أثراء هذا الموضوع لإفادة القراء والمتابعين وهذا نص رده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..أما بعد :
فقد اطلعت على الفتوى التي نشرت في وسائل الإعلام لفضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان عضو مجلس الشورى التي تتضمن (جواز إتيان الساحر وطلب حل السحر منه عن المسحور للضرورة)، ولأن الواجب في مثل هذه الحال بيان الحق الذي نعتقده وهو واضح في الكتاب والسنة، ولأن مثل الشيخ العبيكان إذا بان له الحق حتى لو كان مخالفا لما يفتي به رجع عنه إلى الحق، وهذا هو منهج السلف الصالح ـ رحمهم الله ـ وأولهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كما قال عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (ولا يمنعك قضاء قضيت به بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع عنه اليوم، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل). ولذلك فقد تأملت المسألة وبحثتها في كتب أهل العلم ونظرت في فتوى الشيخ العبيكان فأحببت أن أكتب خلاصة ما توصلت إليه ليستفيد منه المسلمون و يطلع عليه فضيلته من باب الفائدة والنصح ونشر العلم والخير:
أولا: تعلم السحر وتعليمه حرام باتفاق العلماء، قال ابن قدامة رحمه الله: تعلم السحر وتعليمه حرام ولم نجد فيه خلافا بين أهل العلم أ.هـ
قال النووي رحمه الله: عمل السحر حرام وهو من كبائر الذنوب بالإجماع وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات أ.هـ والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة: منها قوله تعالى: (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) البقرة 102.
وقوله عز وجل بعدها: (ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخر من خلاق) أي: ليس له نصيب في الآخرة، والحديث الذي ذكرته آنفا المتفق على صحته (اجتنبوا السبع الموبقات) وقد اتفقت الأمة على أن كل منكر يجب إنكاره حسب نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان) وفي رواية (وذلك أضعف الإيمان) أي الإنكار بالقلب، والسؤال الذي أوجهه لفضيلته: إذا كان عمل السحر محرما بالإجماع والإنكار واجب في كل محرم بالإجماع والذي يأتي إلى الساحر بناء على فتوى فضيلته لا يخلو من حالين: إما أن يطلب منه أن يعمل له أعمال السحر ليحل السحر الذي يظن أنه واقع له، وهذا إقرار للمنكر وليس إنكارا له، ويكون وقع في المحرم إجماعا، وأما أن ينكر عليه ويطلب منه العمل فهذا تناقض ليس من الإسلام في شيء ولم يقل به أحد.
ثانيا: ليس لفتوى الشيخ دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول للصحابة رضي الله عنهم، بل إن ما استدل به من سؤال عائشة رضي الله عنها (هلا تنشرت) وقول أحد التابعين، فإنه لا يدل على ما أفتى به (أن النشرة هي حل السحر بالسحر)، وأنني أطلب من فضيلته أن يثبت لنا كلاما لسعيد بن المسيب أو الحسن البصري أو الإمام أحمد الذين يزعم أنهم يقولون: النشرة تعني حل السحر بالسحر؟، ويعلم فضيلته أننا أمة السند, واللبس صار في الفهم الذي فهمه الشيخ وبعض من تبعهم في فتواه!! وليسوا من الصحابة أو التابعين أو أئمة المذاهب الأربعة. ولو فرضنا أن هذه الأقوال ثابتة عنهم، فليس لأحد أن يحتج بقول أحد مع وجود النص والإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى ج/26 ص/202 (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية) أ/هـ.
وحقيقة كلام سعيد بن المسيب رحمه الله الذي ذكره البخاري رحمه الله معلقا أنه سئل عن رجل به طب: أي سحر أو يؤخذ عن امرأته (يعني يمنع من جماعها) أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه أ.هـ. فأين وجه الاستدلال منه على أن يحل عنه من الساحر؟ إن كان يقصد كلامه (يحل عنه أو ينشر؟) فليس فيها دليل، لأن النشرة عند العرب كما عرفها لسان العرب في مادة (نشر): (والنشرة رقية يعالج بها المجنون والمريض)أ.هـ وقال ابن الأثير في النهاية: (النشرة بالضم: ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن)أ.هـ وأما النشرة بالمعنى الذي فسره فضيلته من كلام سعيد بن المسيب ـ رحمه الله ـ والتي تعني: حله بالسحر فهي واضحة الحرمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن النشرة؟ فقال: (هي من عمل الشيطان) رواه الإمام أحمد بسند جيد ورواه أبو داوود أيضا، وكذا البيهقي.
قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل السحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني: النشرة بالرقية والمعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز أ.هـ، وأما الحسن البصري فإن الثابت عنه عدم الجواز وأنه يكره ذلك كما ذكره غير واحد من أهل العلم منهم ابن حجر في فتح الباري عندما شرح أثر سعيد ابن المسيب رقم (5557.(
وأما استدلاله بقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ (تنشرت) فإنه ليس فيه ما يدل على حل السحر من الساحر، بل هو على المعنى الأصلي وهو حله عند العثور عليه ـ وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ابن حجر ذكر معنى آخر فقال: ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج فيوافق من رواه بلفظ (فهلا أخرجته) ويكون لفظ هذه الروية (هلا استخرجت) وحذف المفعول للعلم به.
ثالثا: وأما استدلاله بأن الضرورات تبيح المحظورات وأن هؤلاء قد اضطروا إليها فأنقل له جواب المسألة والرد على هذا الاستدلال بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في الفتاوى ج24 ص268 (والذين أجازوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر وهذا ضعيف لوجوه أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول المحرمات، فإنه إذا أكلها سدت رمقه، وأزالت ضرورته وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتعين حصول الشفاء بها، فما أكثر من يتداوى ولا يشفى، ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها، وتعيينها له بخلاف شربها للعطش فقد تنازعوا فيه فإنهم قالوا: إنها لا تروي.
الثاني: إن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان، وأما التداوي فلا يتعين تناول هذا الخبيث طريقا لشفائه، فإن الأدوية أنواع كثيرة، وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية وهما أعظم نوعي الأدوية.
الثالث: إن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الائمة وغيرهم.
كما قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار.
وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة.
إلى أن قال: وإذا كان أكل الميتة واجبا، والتداوي ليس بواجب لم يجز قياس أحدهما على الآخر.
وقال ابن العربي: التداوي ليس له حال ضرورة وانما الضرورة ما يخاف معه الموت من الجوع، فأما التطبب في أصله فلا يجب فكيف يباح فيه الحرام؟
رابعا: قال فضيلته في الفتوى: إن هذا ليس قولي بل قول أئمة في الدين كالإمام أحمد وسعيد بن المسيب والإمام البخاري وغيرهم.
وأقول: أما نسبته لسعيد بن المسيب فقد أوضحت المعنى في ذلك آنفا، وأما البخاري فليس له قول بالجواز: أن يحل السحر بالسحر، وإنما بوب لكلام سعيد بن المسيب في حل السحر وليس بحله بسحر مثله.
وأما الإمام أحمد فلم أجد له نصا صريحا واضحا في المسألة بل إن الثابت عكس ما نسبت إليه فقد سئل عن رجل يجعل المسحور في طنجير ويغيب فيه (وهذا نوع من العلاج وليس سحرا) ومع هذا نفض يده كالمنكر له وقال: لا ادري ما هذا، قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في كتاب تيسير العزيز الحميد: كيف يجيز - أي الإمام أحمد - النشرة وهو الذي روى الحديث (إنها من عمل الشيطان) ولكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة التي من عمل الشيطان، ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان وحاشاه من ذلك أ - هـ.
خامسا: ذكر فضيلته أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر حديث جابر في النشرة ولم يرجح.
والصحيح أنه ذكر ترجيحه واضحا وإلا فما معنى قوله: (المسألة الأولى: النهي عن النشرة).
سادسا: إنه يترتب على هذه الفتوى مفاسد كثيرة وخطيرة منها على سبيل المثال لا الحصر:
(1) إقرار السحرة على فعلهم الذي أجمعت الأمة على حرمته ومنهم الشيخ العبيكان الذي يرى تلك الفتوى بل يقول: إن على ولاة الأمور محاربتهم، ونظام الدولة يوجب معاقبتهم وتفنيذ الحكم الشرعي فيهم.
(2) كثرة هؤلاء في بلاد المسلمين إذا رأوا أن العلماء يفتون بجواز الذهاب إليهم.
(3) انتشار السحرة لأنهم سيقومون بعمل السحر ليلجأ الناس اليهم.
(4) أكل أموال الناس بالباطل، وادعاء أناس قدرتهم على حل السحر، وحدوث أمور لا تحمد عقباها.
(5) ضعف التوكل على الله، والتعلق بهؤلاء الضالين.
(6) ترك الدعاء واللجوء إلى الله، وقد قال سبحانه (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء) وقوله عز وجل (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير .
(7) وأعظمها وأهمها خطرا: ضياع الدين وهدم العقيدة فإن الذي يذهب إلى هؤلاء ينقض إيمانه ويضيع إسلامه فقد نص شيخ الإسلام المجدد للسنة محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - إن من نواقض الإسلام (السحر)
(8) إن هذا يخالف الحكم الشرعي بقتل الساحر، وقد نفذته الدولة - حفظها الله - في عدد من السحرة.
ولذا فإن الذين يذهبون إلى هؤلاء السحرة يطلبون منهم أعمالا شركية كذبح بهيمة أو طير عند الغروب دون ذكر اسم الله ونحو هذا، نسأل الله العافية والسلامة والثبات على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا.
وخلاصة القول: إن هذه الفتوى لم تبن على دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع وما نسب إلى بعض التابعين كسعيد بن المسيب وغيره، ليس فيه دليل على حل السحر بالسحر وانما المعنى الذي أوضحه العلماء وتدل عليه لغة العرب هو حل السحر، بأن يبحث عنه فيحرق ونحوه، وهذا هو الذي دل عليه الحديث الصحيح في البخاري في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخبره الملكان بمكانه فأمر بدفن البئر ولهذا قال العلماء إن حل السحر له طريقان مشروعان:
الأول: حله بالرقية الشرعية من كتاب وسنة وأدعية.
الثاني: استخراجه من مكانه الذي وضع فيه ثم إتلافه وذلك ببذل الجهد في تحري موضعه وسؤال الله ذلك كما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه سأل ربه سبحانه في ذلك فدل عليه كما في البخاري.
وللفائدة فان من علماء الأمة الذين حرموا هذا الفعل:
1- شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى 13/9).
2- الحافظ ابن حجر (فتح الباري 287/10. (
3- ابن أبي العز الحنفي (شرح العقيدة الطحاوية ص505).
4- الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب (كتاب التوحيد).
5- الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (فتح المجيد ص304).
6- الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (تيسير العزيز الحميد ص416).
7- الشيخ حمد ن عتيق (أبطال التنديد ص86)
8- مفتي الديار السعودية في زمانه: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (مجموع فتاواه 165/1).
9- سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رسالة في حكم النشرة والتحذير من السحرة).
10- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وجميعهم من هيئة كبار العلماء، وغيرهم كثير، (رحم الله الأموات، وبارك في الأحياء).
أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب.
إبراهيم بن عبدالعزيز آل مغيرة
باحث شرعي وإمام وخطيب جامع بالرياض

مرعب النفوس
21 / 07 / 2006, 47 : 07 PM
ابن الجزيرة اخووووووووووووووووي جزيت الف الف الف الف مليون خيراً

وبارك الله فيك وعليك ونفع الله بك الاسلام والمسلمين

اللهم اجعل الله ما كتبت في موازين حسناتك ونفعنابه وجعله شاهد لنا لا علينا

تحياتي للجميــــــــــــــــــع.......................... .مرعب النفوس

ابو عمر
22 / 07 / 2006, 43 : 07 AM
بارك الله فيك اخي ابن الجزيرة ، ونفع بك ،،،،،

ابن الجزيرة
22 / 07 / 2006, 25 : 07 PM
جزاك الله خيرا اخي العزيز تميراوي الرياض على ائراءك الجيد والمفيد للموضوع حول خطا فتوى الشيخ عبد المحسن العبيكان في (جواز إتيان الساحر وطلب حل السحر منه عن المسحور للضرورة) للشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز آل مغيرة .

ابن الجزيرة
22 / 07 / 2006, 29 : 07 PM
اللهم .....امين .........اشكرك اخي مرعب النفوس على تشريفك للموضوع ........حياك الباري

ابن الجزيرة
22 / 07 / 2006, 32 : 07 PM
تشرفنا بمرورك مشرفنا العزيز ابو عمر .........حياك الله