سُلاَفْ القَصِيدْ
13 / 06 / 2017, 55 : 04 AM
تفسير قوله تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)
السؤال :أرجو من فضيلتكم إجابتي عن توضيح هذه الآية في سورة الطلاق يقول الله تعالى: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )فما المراد فأمسكوهن بمعروف بعد نهاية العدة أم قبل نهايتها ؟
تم النشر بتاريخ: 2017-06-08
الجواب :
الحمد لله
أولًا:
قوله: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية [الطلاق: 2].
يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي: شارفن على انقضاء العدة، وقاربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية .
فحينئذ : إما أن يعزم الزوج على إمساكها، وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. (بمعروف) أي: محسنا إليها في صحبتها .
وإما أن يعزم على مفارقتها (بمعروف) أي: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل ، وسبيل حسن.
وقوله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) أي: على الرجعة إذا عزمتم عليها.
وقوله: (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي: هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا، ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة.
انظر هذا المعنى في تفسير الطبري: (23/ 40)، تفسير القرطبي: (18/ 157)، زاد المعاد: (5/ 592)، تفسير ابن كثير: (8/ 154)، البرهان في علوم القرآن: (2/ 292).
يقول الشيخ السعدي رحمه الله :
" وقوله: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) أي: إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة، لم يكن الزوج مخيرًا بين الإمساك والفراق.
(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي: على وجه المعاشرة [الحسنة] ، والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار، وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه، لا يجوز .
(أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي: فراقًا لا محذور فيه، من غير تشاتم ولا تخاصم، ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها ". انتهى .
ثانيًا:
إذا طلق الرجل زوجته ، وكانت هذه الطلقة هي الأولى ، أو الثانية ، ولم تخرج من العدة [ بأن تضع حملها إن كانت حاملاً ، أو تمر عليها ثلاث حيضات ] ، فيمكن أن يراجع زوجته بقوله : راجعتك أو أمسكتك ، فتصح الرجعة ، أو بفعل ينوي به الرجعة ، كما لو جامعها بنيّة الرجعة فتحصل الرجعة أيضاً .
وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: (11798)
والله أعلم .
السؤال :أرجو من فضيلتكم إجابتي عن توضيح هذه الآية في سورة الطلاق يقول الله تعالى: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )فما المراد فأمسكوهن بمعروف بعد نهاية العدة أم قبل نهايتها ؟
تم النشر بتاريخ: 2017-06-08
الجواب :
الحمد لله
أولًا:
قوله: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية [الطلاق: 2].
يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي: شارفن على انقضاء العدة، وقاربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية .
فحينئذ : إما أن يعزم الزوج على إمساكها، وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. (بمعروف) أي: محسنا إليها في صحبتها .
وإما أن يعزم على مفارقتها (بمعروف) أي: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل ، وسبيل حسن.
وقوله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) أي: على الرجعة إذا عزمتم عليها.
وقوله: (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي: هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا، ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة.
انظر هذا المعنى في تفسير الطبري: (23/ 40)، تفسير القرطبي: (18/ 157)، زاد المعاد: (5/ 592)، تفسير ابن كثير: (8/ 154)، البرهان في علوم القرآن: (2/ 292).
يقول الشيخ السعدي رحمه الله :
" وقوله: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) أي: إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة، لم يكن الزوج مخيرًا بين الإمساك والفراق.
(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي: على وجه المعاشرة [الحسنة] ، والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار، وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه، لا يجوز .
(أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي: فراقًا لا محذور فيه، من غير تشاتم ولا تخاصم، ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها ". انتهى .
ثانيًا:
إذا طلق الرجل زوجته ، وكانت هذه الطلقة هي الأولى ، أو الثانية ، ولم تخرج من العدة [ بأن تضع حملها إن كانت حاملاً ، أو تمر عليها ثلاث حيضات ] ، فيمكن أن يراجع زوجته بقوله : راجعتك أو أمسكتك ، فتصح الرجعة ، أو بفعل ينوي به الرجعة ، كما لو جامعها بنيّة الرجعة فتحصل الرجعة أيضاً .
وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: (11798)
والله أعلم .